(مسألة 18): في جواز مس كتابة القرآن وقراءة العزائم حال الاشتغال بالصلاة التي وجد الماء فيها بعد الركوع اشكال، لما مر (2) من أن القدر المتيقن من بقاء التيمم وصحته إنما هو بالنسبة إلى تلك الصلاة. نعم لو قلنا بصحته إلى تمام الصلاة مطلقا - كما قاله بعضهم - جاز المس وقراءة العزائم ما دام في تلك الصلاة.
ومما ذكرنا ظهر الاشكال في جواز
____________________
كما أن اللازم تخصيصه بما بعد الركوع، إذ قد عرفت جواز القطع بل استحبابه لو وجد قبله. فلاحظ.
(1) إذا كان وجدان الماء ناقضا للتيمم فالبناء على التفكيك بين الصلاة التي هو فيها وبين غيرها في ذلك - بأن لا يكون ناقضا بالنسبة إلى الصلاة التي هو فيها ويكون ناقضا بالنسبة إلى غيرها - لا مانع منه عقلا ولا عرفا، بناء على أنه مبيح، لأن معنى نقضه رفع أثره وهو الإباحة، والتفكيك بين الغايات في الإباحة لا غرابة فيه. أما بناء على أنه مطهر فالتفكيك غريب، لأن الطهارة إذا كانت حاصلة بالنسبة إلى الصلاة التي هو فيها كانت حاصلة بالنسبة إلى الغاية الأخرى. نعم إذا كانت طهارته ناقصة فالتفكيك بين الغايات قريب.
(2) بناء على ما عرفت ينبغي الجزم بالعدم لو كان قبل الركوع أو كانت الصلاة نافلة. والظاهر ذلك أيضا لو كانت فريضة وعلم ببقائه بعد الصلاة بنحو يمكن استعماله، لما عرفت في مبحث التيمم لضيق الوقت من أن العجز عن استعمال الماء في الأمد القصير لا يصدق معه عدم الوجدان
(1) إذا كان وجدان الماء ناقضا للتيمم فالبناء على التفكيك بين الصلاة التي هو فيها وبين غيرها في ذلك - بأن لا يكون ناقضا بالنسبة إلى الصلاة التي هو فيها ويكون ناقضا بالنسبة إلى غيرها - لا مانع منه عقلا ولا عرفا، بناء على أنه مبيح، لأن معنى نقضه رفع أثره وهو الإباحة، والتفكيك بين الغايات في الإباحة لا غرابة فيه. أما بناء على أنه مطهر فالتفكيك غريب، لأن الطهارة إذا كانت حاصلة بالنسبة إلى الصلاة التي هو فيها كانت حاصلة بالنسبة إلى الغاية الأخرى. نعم إذا كانت طهارته ناقصة فالتفكيك بين الغايات قريب.
(2) بناء على ما عرفت ينبغي الجزم بالعدم لو كان قبل الركوع أو كانت الصلاة نافلة. والظاهر ذلك أيضا لو كانت فريضة وعلم ببقائه بعد الصلاة بنحو يمكن استعماله، لما عرفت في مبحث التيمم لضيق الوقت من أن العجز عن استعمال الماء في الأمد القصير لا يصدق معه عدم الوجدان