مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٤ - الصفحة ١٦
عليه " (* 1). (السابع): أن لا يأكل عنده ما يضره ويشتهيه.
(الثامن): أن لا يفعل عنده ما يغيظه، أو يضيق خلقه.
(التاسع): أن يلتمس منه الدعاء، فإنه ممن يستجاب دعاؤه فعن الصادق صلوات الله عليه: " ثلاثة يستجاب دعاؤهم:
الحاج، والغازي، والمريض " (* 2).
فصل فيما يتعلق بالمحتضر مما هو وظيفة الغير، وهي أمور:
الأول: توجيهه إلى القبلة بوضعه على وجه لو جلس كان وجهه إلى القبلة (1). ووجوه لا يخلو عن قوة (2).
____________________
فصل فيما يتعلق بالمحتضر (1) اجماعا، كما عن الخلاف، والتذكرة، وظاهر كشف اللثام.
وفي المعتبر نسبته إلى علمائنا أجمع. وقد صرحت به النصوص، وسيأتي بعضها.
(2) كما هو المشهور - كما في الروضة، والكفاية، وعن المدارك - ونسب إلى الأشهر، وإلى الأكثر أيضا. ويدل عليه موثق معاوية بن عمار:
" سألت أبا عبد الله (ع) عن الميت. فقال: استقبل بباطن قدميه القبلة " (* 3)

(* ١) الوسائل، باب: ٣٧ من أبواب قراءة القرآن، حديث: 7، ولكنه خال عن قوله:
(وينبغي...) ولم أعثر عليه في مظانه من الوسائل والمستدرك.
(* 2) الوسائل، باب: 12 من أبواب الاحتضار، حديث: 2.
(* 3) الوسائل، باب: 35 من أبواب الاحتضار، حديث: 4
(١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 ... » »»
الفهرست