____________________
ظهور معتد به عند العقلاء.
(1) الوجوب الكفائي وإن كان لا يسقط إلا بعد حصول متعلقه في الخارج، إلا أنه تسقط محركيته بالنسبة إلى ما قد حصل من المقدمات أو الأجزاء، وكذا تسقط محركيته الالزامية بالنسبة إلى ما لم يحصل منها، إذا علم بأنه سيحصل من الغير لو لم يفعله المكلف، وإن كان يصلح للمحركية غير الالزامية بالنسبة إلى ما ذكر، ولذا يجوز له التعبد بالغسل والصلاة مع الشروع فيهما من الغير وإن علم أنه سيتمهما لو لم يفعلهما المكلف.
فإن قلت: التكليف بالكل وإن لم يسقط لعدم حصول الكل، لكن التكليف بالجزء يسقط لحصول متعلقه، وحينئذ لا مقتضي لفعل الجزء ثانيا لسقوط الأمر به.
قلت: التكليف الضمني المتعلق بالجزء لما كان ارتباطيا مع التكليف بالأجزاء الباقية، والتكاليف الارتباطية متلازمة في مقام الثبوت والسقوط، فما دام التكليف بالباقي ثابتا. فالتكليف بالجزء المأتي به ثابت أيضا، ولذلك يصلح للداعوية إلى فعل الجزء ثانيا.
فإن قلت: الأمر بالجزء المأتي به وإن لم يسقط لما ذكر، لكن الجزء المأمور به لما كان ملحوظا بنحو صرف الوجود المنطبق على وجود
(1) الوجوب الكفائي وإن كان لا يسقط إلا بعد حصول متعلقه في الخارج، إلا أنه تسقط محركيته بالنسبة إلى ما قد حصل من المقدمات أو الأجزاء، وكذا تسقط محركيته الالزامية بالنسبة إلى ما لم يحصل منها، إذا علم بأنه سيحصل من الغير لو لم يفعله المكلف، وإن كان يصلح للمحركية غير الالزامية بالنسبة إلى ما ذكر، ولذا يجوز له التعبد بالغسل والصلاة مع الشروع فيهما من الغير وإن علم أنه سيتمهما لو لم يفعلهما المكلف.
فإن قلت: التكليف بالكل وإن لم يسقط لعدم حصول الكل، لكن التكليف بالجزء يسقط لحصول متعلقه، وحينئذ لا مقتضي لفعل الجزء ثانيا لسقوط الأمر به.
قلت: التكليف الضمني المتعلق بالجزء لما كان ارتباطيا مع التكليف بالأجزاء الباقية، والتكاليف الارتباطية متلازمة في مقام الثبوت والسقوط، فما دام التكليف بالباقي ثابتا. فالتكليف بالجزء المأتي به ثابت أيضا، ولذلك يصلح للداعوية إلى فعل الجزء ثانيا.
فإن قلت: الأمر بالجزء المأتي به وإن لم يسقط لما ذكر، لكن الجزء المأمور به لما كان ملحوظا بنحو صرف الوجود المنطبق على وجود