(الخامس): الخوف من استعمال الماء على نفسه (2)
____________________
المكلف التيمم على كل حال، غاية الأمر أنه إن جامع كان تيممه بدلا عن الغسل، وإن لم يجامع كان بدلا عن الوضوء، وهو غير ما نحن فيه من جواز نقض الطهارة المائية بالجماع، لأن جواز تبديل الأصغر بالأكبر لا يلازم جواز تبديل الطهارة المائية بالترابية، إذ الثاني على خلاف قاعدة لزوم حفظ الشروط الوجودية، والأول ليس كذلك، فالأصل يقتضي جوازه. اللهم إلا أن يكون المراد من " غير ماء " عدم الماء الكافي للغسل، فيعم المقام. أو يتمسك بترك الاستفصال عن أن الجماع على طهارة أو على الحدث الأصغر الدال على عموم الحكم للمقامين، وإن كان الظاهر الاختصاص بالثاني لكونه الغالب المنساق إلى الذهن. ثم إن الظاهر أن قول أبي ذر:
" هلكت " ليس المراد منه تفويت الطهارة المائية، بل تفويت الصلاة، بقرينة قوله صلى الله عليه وآله: " يكفيك الصعيد ". فلا يكون مما نحن فيه. فلاحظ.
(1) كما يقتضيه دليل نفي الحرج، فإنه إذا نفي وجوب الطهارة المائية يدور الأمر بين سقوط وجوب الصلاة، ووجوبها بلا طهارة، ووجوبها بطهارة غير المائية والترابية، ووجوبها ولو بالترابية، وما عدا الأخير معلوم البطلان فيتعين هو. مع أن هذه الملازمة تستفاد من النصوص كما سنشير إليه في المسوغ السادس.
(2) بلا خلاف ظاهر فيه في الجملة. وعن المعتبر نسبته إلى أهل العلم. ويشهد به صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع): " أنه قال في رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه إلا ماء قليل ويخاف إن هو اغتسل
" هلكت " ليس المراد منه تفويت الطهارة المائية، بل تفويت الصلاة، بقرينة قوله صلى الله عليه وآله: " يكفيك الصعيد ". فلا يكون مما نحن فيه. فلاحظ.
(1) كما يقتضيه دليل نفي الحرج، فإنه إذا نفي وجوب الطهارة المائية يدور الأمر بين سقوط وجوب الصلاة، ووجوبها بلا طهارة، ووجوبها بطهارة غير المائية والترابية، ووجوبها ولو بالترابية، وما عدا الأخير معلوم البطلان فيتعين هو. مع أن هذه الملازمة تستفاد من النصوص كما سنشير إليه في المسوغ السادس.
(2) بلا خلاف ظاهر فيه في الجملة. وعن المعتبر نسبته إلى أهل العلم. ويشهد به صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع): " أنه قال في رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه إلا ماء قليل ويخاف إن هو اغتسل