____________________
فصل (1) بلا خلاف كما عن المنتهى، بل إجماعا كما عن الناصريات والغنية وجامع المقاصد وإرشاد الجعفرية وغيرها. والتذكرة: " ذهب إليه علماؤنا أجمع، وهو قول الجمهور ". وهو الحجة فيه، مضافا إلى قرب دعوى دخول الطهارة في مفهوم الطيب المأخوذ قيدا للصعيد في الآية الشريفة كما جزم به في التذكرة وحكي التفسير به عن أكثر المفسرين. وإلى انصراف الأدلة إليه بقرينة ارتكاز أن فاقد الشئ لا يعطيه، بل في جامع المقاصد تعليله بأن النجس لا يعقل كونه مطهرا. فتأمل.
(2) لاطلاق ما تقدم.
(3) لتعذر المشروط بتعذر شرطه.
(4) فلا يجوز التيمم بالمغصوب، وفي التذكرة: " ذهب إليه علماؤنا أجمع "، لأن حرمة التصرف فيه مانعة من إمكان التقرب بالضرب عليه على نحو ما تقدم في اعتبار إباحة ماء الوضوء. لكنه يتوقف على دخول
(2) لاطلاق ما تقدم.
(3) لتعذر المشروط بتعذر شرطه.
(4) فلا يجوز التيمم بالمغصوب، وفي التذكرة: " ذهب إليه علماؤنا أجمع "، لأن حرمة التصرف فيه مانعة من إمكان التقرب بالضرب عليه على نحو ما تقدم في اعتبار إباحة ماء الوضوء. لكنه يتوقف على دخول