(مسألة 22): إذا وجد جماعة متيممون ماء مباحا لا يكفي إلا لأحدهم بطل تيممهم أجمع (2) إذا كان في سعة الوقت وإن كان في ضيقه بقي تيمم الجميع. وكذا إذا كان الماء المفروض للغير وأذن للكل في استعماله (3). وأما إن أذن للبعض دون الآخرين بطل تيمم ذلك البعض فقط (4). كما
____________________
(1) لم يتضح وجهه بعد فرض تعين صرف الماء في الغسل - كما يظهر مما سبق في المسوغ السادس - فإن ذلك يوجب العذر عن الوضوء فلا يجب، فلا ينتقض التيمم الذي هو بدله، وينتقض ما هو بدل الغسل لارتفاع العذر عنه.
(2) لتحقق القدرة عليه لكل واحد منهم في عرض تحقق القدرة لغيره عليه، ومع القدرة على الطهارة المائية ينتقض التيمم الذي هو بدلها.
هذا إذا لم يكن أحدهم مريدا لحيازته والوضوء به. أما مع تحقق الإرادة من كل منهم إلى ذلك، فتسابقوا إليه وسبق بعضهم إليه فحازه بطل تيمم السابق، وبقي تيمم غيره، لانتفاء قدرته حينئذ. وإذا سبقوا إليه جميعا لم يبطل تيممهم جميعا، لعدم القدرة لكل واحد منهم، لابتلائه بالمزاحم.
وإذا كان بعضهم مريدا لحيازته دون غيره فمن حازه بطل تيممه، وأما من لم يجزه فإن كان قادرا على التغلب عليه بطل تيممه، ومن لم يقدر على ذلك لم يبطل تيممه.
(3) فإن الإذن بمنزلة الإباحة الأصلية. وحينئذ تجري الأحكام المتقدمة للأقسام.
(4) دون غيره، لأن حرمة التصرف بدون الإذن مانعة من القدرة
(2) لتحقق القدرة عليه لكل واحد منهم في عرض تحقق القدرة لغيره عليه، ومع القدرة على الطهارة المائية ينتقض التيمم الذي هو بدلها.
هذا إذا لم يكن أحدهم مريدا لحيازته والوضوء به. أما مع تحقق الإرادة من كل منهم إلى ذلك، فتسابقوا إليه وسبق بعضهم إليه فحازه بطل تيمم السابق، وبقي تيمم غيره، لانتفاء قدرته حينئذ. وإذا سبقوا إليه جميعا لم يبطل تيممهم جميعا، لعدم القدرة لكل واحد منهم، لابتلائه بالمزاحم.
وإذا كان بعضهم مريدا لحيازته دون غيره فمن حازه بطل تيممه، وأما من لم يجزه فإن كان قادرا على التغلب عليه بطل تيممه، ومن لم يقدر على ذلك لم يبطل تيممه.
(3) فإن الإذن بمنزلة الإباحة الأصلية. وحينئذ تجري الأحكام المتقدمة للأقسام.
(4) دون غيره، لأن حرمة التصرف بدون الإذن مانعة من القدرة