مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٤ - الصفحة ٢٧٠
الحادي عشر: إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدو الثاني عشر: إذا أوصى بنبشه ونقله بعد مدة إلى الأماكن المشرفة. بل يمكن أن يقال بجوازه في كل مورد يكون هناك رجحان شرعي من جهة من الجهات، ولم يكن موجبا لهتك حرمته أو لأذية الناس. وذلك لعدم وجود دليل واضح على حرمة النبش إلا الاجماع، وهو أمر لبي، والقدر المتيقن منه غير هذه الموارد. لكن مع ذلك لا يخلو عن اشكال.
(مسألة 8): يجوز تخريب آثار القبور التي علم اندراس ميتها، ما عدا ما ذكر من قبور العلماء والصلحاء وأولاد الأئمة (ع)، سيما إذا كانت في المقبرة الموقوفة للمسلمين مع حاجتهم، وكذا في الأراضي المباحة. ولكن الأحوط عدم التخريب مع عدم الحاجة، خصوصا في المباحة غير الموقوفة.
(مسألة 9): إذا لم يعلم أنه قبر مؤمن أو كافر فالأحوط عدم نبشه مع عدم العلم باندراسه، أو كونه في مقبرة الكفار.
(مسألة 10): إذا دفن الميت في ملك الغير بغير رضاه لا يجب عليه الرضا ببقائه ولو كان بالعوض. وإن كان الدفن بغير العدوان - من جهل أو نسيان - فله أن يطالب بالنبش أو يباشره. وكذا إذا دفن مال للغير مع الميت. لكن الأولى بل الأحوط قبول العوض أو الاعراض.
(مسألة 11): إذا أذن في دفن ميت في ملكه لا يجوز له أن يرجع في إذنه بعد الدفن، سواء كان مع العوض أو بدونه، لأنه المقدم على ذلك فيشمله دليل حرمة النبش. وهذا
(٢٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ... » »»
الفهرست