____________________
على كل حال. هذا في آخر الوقت. وأما في أوله فلا يمكن الاتيان به بعنوان المشروعية، إما للشك في التكليف، أو للشك في الإذن المعتبرة في صحة الفعل.
فلا فرق بين القولين من هذه الجهة. وكذا الحكم لو علم بعدم الفعل وشك في الإذن، فإنه أيضا في آخر الوقت يجب على غير الولي المبادرة إلى الفعل، وفي أوله لا يجب، بل لا يشرع، إما لعدم التكليف، أو لأصالة عدم الإذن التي هي شرط الصحة. نعم يختلف القولان في بعض اللوازم، مثل: ما لو صلى غير الولي في أول الوقت باعتقاده إذن الولي، فعلى الاختصاص لا تجزئ، وعلى الاشتراك تجزئ. وسيأتي التعرض لبعض موارد الاختلاف.
(1) في الجملة بلا خلاف، ولا إشكال. وتشير إليه أخبار العراة الذين وجدوا ميتا قد قذفه البحر (* 1)، وما ورد في التغسيل الذمي المسلم والذمية المسلمة إذا لم يوجد مماثل، ولا ذو رحم (* 2)، وما ورد في تغسيل بعض الميت (* 3)، وغير ذلك.
(2) لتخلفه عن مقتضى ولايته. وفي الذكرى: " إن في إجباره نظرا ينشأ من الشك في الولاية هل هي نظر له، أو للميت؟ " وفي الجواهر: " لا ريب في قوة العدم، للأصل، مع ما يستفاد من فحوى الأدلة "، وكأنه يشير بفحوى الأدلة إلى أنها تضمنت: أنه أحق وأولى
فلا فرق بين القولين من هذه الجهة. وكذا الحكم لو علم بعدم الفعل وشك في الإذن، فإنه أيضا في آخر الوقت يجب على غير الولي المبادرة إلى الفعل، وفي أوله لا يجب، بل لا يشرع، إما لعدم التكليف، أو لأصالة عدم الإذن التي هي شرط الصحة. نعم يختلف القولان في بعض اللوازم، مثل: ما لو صلى غير الولي في أول الوقت باعتقاده إذن الولي، فعلى الاختصاص لا تجزئ، وعلى الاشتراك تجزئ. وسيأتي التعرض لبعض موارد الاختلاف.
(1) في الجملة بلا خلاف، ولا إشكال. وتشير إليه أخبار العراة الذين وجدوا ميتا قد قذفه البحر (* 1)، وما ورد في التغسيل الذمي المسلم والذمية المسلمة إذا لم يوجد مماثل، ولا ذو رحم (* 2)، وما ورد في تغسيل بعض الميت (* 3)، وغير ذلك.
(2) لتخلفه عن مقتضى ولايته. وفي الذكرى: " إن في إجباره نظرا ينشأ من الشك في الولاية هل هي نظر له، أو للميت؟ " وفي الجواهر: " لا ريب في قوة العدم، للأصل، مع ما يستفاد من فحوى الأدلة "، وكأنه يشير بفحوى الأدلة إلى أنها تضمنت: أنه أحق وأولى