مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٤ - الصفحة ١٥٩
وأما في حال الاضطرار فيجوز بالجميع (1).
(مسألة 5): إذا دار الأمر في حال الاضطرار بين جلد المأكول وأحد المذكورات يقدم الجلد على الجميع (2).
____________________
وممن عدا الصدوق على جوازه في الكتان.
(1) كما استظهره شيخنا الأعظم. لما استفيد من أخبار علة تكفين الميت ومن كونه حرمته ميتا كحرمته حيا (* 2) ومن أن أصل ستر بدنه مطلوب، مضافا إلى إطلاق ثلاثة أثواب، والصراف أدلة المنع إلى حال الاختيار، وفيه: أن أدلة التكفين - بعد ضم بعضها إلى بعض - إنما اقتضت وجوب اللف بالكفن الجامع للشرائط لا غير. وحرمته ميتا استحبابية إجماعا، أو المراد منها حرمة هتكه كما في حال الحياة، وهو لا يقتضي لزوم التكفين مطلقا. وكون ستر بدنه مطلوبا مصادرة. وإطلاق الثلاثة أثواب محل منع أو تأمل بالنسبة إلى مثل الجلد، ومقيد بما دل على النهي عن مثل الحرير والنجس، وانصرافه إلى حال الاختيار غير ظاهر كسائر المقيدات.
فالمتعين أن يقال: إذ لا اجماع على قاعدة الميسور في المقام، فإن كان دليل المنع الاجماع - كما في المذهب وما لا يؤكل لحمه - وجب التكفين لعدم الاجماع حال الاضطرار، فلا مانع من الأخذ باطلاق الأثواب ونحوه، وإن كان الدليل عليه النهي - كما في الحرير - سقط التكفين لاطلاق دليل المقيد.
وكذا لو كان أصالة الاحتياط الجارية عند الشك في التعيين، لكون الأصل الجاري في حال الاضطرار هو البراءة. فتأمل جيدا.
(2) كما عن المدارك والذكرى معللا في ثانيهما بعدم صريح النهي فيه.

(* 1) كرواية الفضل المتقدمة في المسألة الثانية من هذا الفصل.
(* 2) الوسائل باب: 51 من أبواب الدفن حديث: 1.
(١٥٩)
مفاتيح البحث: الدفن (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»
الفهرست