____________________
(1) إجماعا صريحا وظاهرا، حكاه جماعة.
(2) نسبه في كشف اللثام إلى ظاهر الأكثرية، وفي غيره إلى المشهور لمصحح ابن سنان قال: " سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته، وإن لم تكن امرأته معه غسلته أولاهن به، وتلف على يدها خرقة " (* 1) فإن تقديم المماثل أولى من تقديم الزوجة لما عرفت من الاشكال في كونها في مرتبة المماثل. واحتمال أن يكون للزوجة خصوصية اقتضى وجودها المنع من تغسيل الرحم لا من جهة كونها متقدمة عليه في المرتبة، خلاف الظاهر. فتأمل. ويعضد المصحح إطلاق ما دل على اعتبار المماثلة. وعن السرائر، وفي المنتهى، وكشف اللثام وغيرها:
العدم، لاطلاق صحيح منصور المتقدم، المعتضد باطلاق وجوب التغسيل، المؤيد باطلاق صحيح الحلبي وغيره حيث ذكر فيه: " تغسله امرأته أو ذات قرابته... " (* 2)، المشعر بمساواة الزوجة للرحم. وفيه: أن الاطلاق مقيد بما ذكر، مع أن في إطلاق صحيح منصور تأملا، لقرب دعوى كون ذكر السفر فيه مما يصلح للقرينية على فرض فقد المماثل.
وإطلاقات التغسيل مقيدة بما دل على اعتبار المماثلة فهو المرجع دونها. وصحيح الحلبي لا يصلح لمعارضة المصحح لوجوب تقييده به.
(3) كما عن ظاهر المشهور أو صريحه، بل في مفتاح الكرامة:
" لم أجد فيه مخالفا إلا ما يظهر من الغنية ". ويقتضيه الأمر به في جملة
(2) نسبه في كشف اللثام إلى ظاهر الأكثرية، وفي غيره إلى المشهور لمصحح ابن سنان قال: " سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته، وإن لم تكن امرأته معه غسلته أولاهن به، وتلف على يدها خرقة " (* 1) فإن تقديم المماثل أولى من تقديم الزوجة لما عرفت من الاشكال في كونها في مرتبة المماثل. واحتمال أن يكون للزوجة خصوصية اقتضى وجودها المنع من تغسيل الرحم لا من جهة كونها متقدمة عليه في المرتبة، خلاف الظاهر. فتأمل. ويعضد المصحح إطلاق ما دل على اعتبار المماثلة. وعن السرائر، وفي المنتهى، وكشف اللثام وغيرها:
العدم، لاطلاق صحيح منصور المتقدم، المعتضد باطلاق وجوب التغسيل، المؤيد باطلاق صحيح الحلبي وغيره حيث ذكر فيه: " تغسله امرأته أو ذات قرابته... " (* 2)، المشعر بمساواة الزوجة للرحم. وفيه: أن الاطلاق مقيد بما ذكر، مع أن في إطلاق صحيح منصور تأملا، لقرب دعوى كون ذكر السفر فيه مما يصلح للقرينية على فرض فقد المماثل.
وإطلاقات التغسيل مقيدة بما دل على اعتبار المماثلة فهو المرجع دونها. وصحيح الحلبي لا يصلح لمعارضة المصحح لوجوب تقييده به.
(3) كما عن ظاهر المشهور أو صريحه، بل في مفتاح الكرامة:
" لم أجد فيه مخالفا إلا ما يظهر من الغنية ". ويقتضيه الأمر به في جملة