(مسألة 6): المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمم
____________________
موضع وجوب التيمم بالمرتبة اللاحقة أن لا يكون المشكوك ترابا بنحو مفاد ليس الناقصة، فحيث لا أصل ينفي كونه ترابا لم يثبت التكليف في الطرف الآخر تعبدا كي ينحل به العلم الاجمالي، فلا بد من الاحتياط.
لكن عرفت أن ظاهر الأدلة أن موضوع وجوب التيمم بالمرتبة اللاحقة أن لا يكون تراب بنحو مفاد ليس التامة. اللهم إلا أن يقال: وجوب التيمم بالمرتبة السابقة لما كان من قبيل الوجوب المطلق وجب في نظر العقل الاحتياط في موافقته مع الشك في القدرة عليه، وأصالة عدم المرتبة السابقة لا تنفي ذلك وإن ترتب عليها وجوب المرتبة اللاحقة. وقد تقدم نظير ذلك في أول المبحث، وذكرنا هناك: أن الأصل المذكور لما كان يثبت التيمم في المرتبة الثانية بعنوان البدلية كان موجبا للعذر عند العقل، ولا مجال لجريان أصالة الاحتياط عند الشك في القدرة. فتأمل جيدا.
(1) أما الجميع فهو مقتضى العلم الاجمالي بوجوب أحد الأمرين، وعدم الجزم به ناشئ من احتمال كون المقام من قبيل الفرض الأول، بأن يكون وجوب القضاء مرتبا على عدم وجود ما يتطهر به الذي هو مجرى للأصل، وإذا ثبت وجوب القضاء بالأصل انحل العلم الاجمالي. هذا ولكن ترتب القضاء على عدم وجود ما يتطهر به ليس شرعيا، إذ لم يثبت في القضايا الشرعية، وإنما هو عقلي، لأنه إذا لم يوجد ما يتطهر به فات الأداء ووجب القضاء، فإذا لم يثبت ما يوجب انحلال العلم الاجمالي وجب الاحتياط. فتأمل جيدا.
لكن عرفت أن ظاهر الأدلة أن موضوع وجوب التيمم بالمرتبة اللاحقة أن لا يكون تراب بنحو مفاد ليس التامة. اللهم إلا أن يقال: وجوب التيمم بالمرتبة السابقة لما كان من قبيل الوجوب المطلق وجب في نظر العقل الاحتياط في موافقته مع الشك في القدرة عليه، وأصالة عدم المرتبة السابقة لا تنفي ذلك وإن ترتب عليها وجوب المرتبة اللاحقة. وقد تقدم نظير ذلك في أول المبحث، وذكرنا هناك: أن الأصل المذكور لما كان يثبت التيمم في المرتبة الثانية بعنوان البدلية كان موجبا للعذر عند العقل، ولا مجال لجريان أصالة الاحتياط عند الشك في القدرة. فتأمل جيدا.
(1) أما الجميع فهو مقتضى العلم الاجمالي بوجوب أحد الأمرين، وعدم الجزم به ناشئ من احتمال كون المقام من قبيل الفرض الأول، بأن يكون وجوب القضاء مرتبا على عدم وجود ما يتطهر به الذي هو مجرى للأصل، وإذا ثبت وجوب القضاء بالأصل انحل العلم الاجمالي. هذا ولكن ترتب القضاء على عدم وجود ما يتطهر به ليس شرعيا، إذ لم يثبت في القضايا الشرعية، وإنما هو عقلي، لأنه إذا لم يوجد ما يتطهر به فات الأداء ووجب القضاء، فإذا لم يثبت ما يوجب انحلال العلم الاجمالي وجب الاحتياط. فتأمل جيدا.