والأحوط الاعلام. وإذا عد عدم الاعلام تفويتا فواجب يقينا.
" مسألة 4 " لا يجب عليه نصب قيم على أطفاله (2)، إلا
____________________
على تحريم مثل هذ التسبيب. ويمكن أن يكون تحريم الاقرار المذكور لأنه تسبيب إلى وقوع غيره في الحرام، لكن قد عرفت في مبحث وجوب الاعلام بالنجاسة الاشكال في حرمة التسبيب المذكور، لعدم الدليل عليه إلا فيما علم من الشارع الأقدس كراهة ذلك الحرام من جميع المكلفين، كقتل النفس المحترمة. وحينئذ فيحرم كل ما له دخل في وقوع الحرام فعلا كان أو تركا، تسبيبا كان أو غيره. أما ما لا يعلم من الشارع كراهة وقوعه من جميع المكلفين، فلا دليل على حرمة التسبيب إلى وقوعه. نعم إذا كان المقر له عالما بكذب الاقرار، يكون أخذه للمال المقر به حراما عليه، فالاقرار كذبا حرام، لكونه إعانة له على الحرام. وأما تحريم الاقرار المذكور من جهة أنه كذب فلا ريب فيه ولا خلاف، ومن ذلك يظهر تحريم الاقرار المذكور في صورة علم المقر له بكذبه من وجوه ثلاثة:
كونه كذبا، وكونه إعانة على الحرام، وكونه تفويتا على الغير حقه، (1) لعدم ثبوت كون ترك الاعلام تسبيبا، وكذا في الفرض الآتي، فما عن جامع المقاصد من وجوب الوصية على كل من له حق يخاف ضياعه، مبني على كون تركه تسبيبا، وكون التسبيب إليه حراما، وكلاهما محل إشكال. وقد اعترف بخلو ما وقف عليه من العبارات عنه. نعم قد يومئ ما دل على وجوب أداء الشهادة إلى وجوب الاعلام في المقام.
(2) للأصل.
كونه كذبا، وكونه إعانة على الحرام، وكونه تفويتا على الغير حقه، (1) لعدم ثبوت كون ترك الاعلام تسبيبا، وكذا في الفرض الآتي، فما عن جامع المقاصد من وجوب الوصية على كل من له حق يخاف ضياعه، مبني على كون تركه تسبيبا، وكون التسبيب إليه حراما، وكلاهما محل إشكال. وقد اعترف بخلو ما وقف عليه من العبارات عنه. نعم قد يومئ ما دل على وجوب أداء الشهادة إلى وجوب الاعلام في المقام.
(2) للأصل.