____________________
الفاء على ذلك في الوجه دلت عليه في غير الوجه كما يقتضيه العطف في الممسوح، نظير قولك: " جاء زيد فجاء بكر وخالد ". وبأن الأمر للفور. مع أنه ليس للفور كما حقق في محله.
هذا وفي المدارك: " لو قلنا باختصاص التيمم بآخر الوقت بالمعنى الذي ذكروه كانت الموالاة من لوازم صحته لتقع الصلاة في الوقت ".
وفيه: أنه إن أريد من آخر الوقت العرفي فهو لا يقتضي الموالاة. وإن أريد منه الحقيقي - كما هو مقتضى كون التيمم بدلا سوغته الضرورة - فلا تقتضي الموالاة بالمعنى المراد منها هنا، بل يكونن المراد منها الحقيقية التي لا يقول بها أحد. فلاحظ.
هذا ومقتضى إطلاق معاقد الاجماعات عدم الفرق بين ما هو بدل الوضوء وما هو بدل الغسل، فما في الدروس من عدم اعتبارها في الثاني - وعن النهاية احتماله - ضعيف. وكأنه اعتمدا في القول بوجوبها على دليل البدلية الذي قد عرفت ضعفه وأن العمدة فيه الاجماع. اللهم إلا أن يكون ذلك منهما قادحا في إطلاق الاجماع. ولكنه بعيد، لظهور معاقده في كون الموالاة شرطا فيه من حيث هو. نعم هو دال على عدم تماميته عندهما.
(1) لأنه الظاهر منها عرفا. وحملها على المعنى المعتبر في الوضوء لا معنى له إلا بالتقدير، وهو خلاف المقطوع به منهم.
(2) إجماعا كما عن الغنية والمنتهى وإرشاد الجعفرية والمدارك والمفاتيح وظاهر التذكرة والذكرى وغيرها، حتى حكي عن اثني عشر كتاب ما بين صريح وظاهر. وفي جامع المقاصد: حكي إجماع علمائنا على أنه لو نكس
هذا وفي المدارك: " لو قلنا باختصاص التيمم بآخر الوقت بالمعنى الذي ذكروه كانت الموالاة من لوازم صحته لتقع الصلاة في الوقت ".
وفيه: أنه إن أريد من آخر الوقت العرفي فهو لا يقتضي الموالاة. وإن أريد منه الحقيقي - كما هو مقتضى كون التيمم بدلا سوغته الضرورة - فلا تقتضي الموالاة بالمعنى المراد منها هنا، بل يكونن المراد منها الحقيقية التي لا يقول بها أحد. فلاحظ.
هذا ومقتضى إطلاق معاقد الاجماعات عدم الفرق بين ما هو بدل الوضوء وما هو بدل الغسل، فما في الدروس من عدم اعتبارها في الثاني - وعن النهاية احتماله - ضعيف. وكأنه اعتمدا في القول بوجوبها على دليل البدلية الذي قد عرفت ضعفه وأن العمدة فيه الاجماع. اللهم إلا أن يكون ذلك منهما قادحا في إطلاق الاجماع. ولكنه بعيد، لظهور معاقده في كون الموالاة شرطا فيه من حيث هو. نعم هو دال على عدم تماميته عندهما.
(1) لأنه الظاهر منها عرفا. وحملها على المعنى المعتبر في الوضوء لا معنى له إلا بالتقدير، وهو خلاف المقطوع به منهم.
(2) إجماعا كما عن الغنية والمنتهى وإرشاد الجعفرية والمدارك والمفاتيح وظاهر التذكرة والذكرى وغيرها، حتى حكي عن اثني عشر كتاب ما بين صريح وظاهر. وفي جامع المقاصد: حكي إجماع علمائنا على أنه لو نكس