____________________
فصل (1) إجماعا حكاه جماعة، منهم الشيخ والفاضلان والشهيد وغيرهم، ويدل عليه جملة من النصوص، كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع):
" أنه سأله عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء.
قال (ع): تدفن كما هي بثيابها. وعن الرجل يموت وليس معه إلا النساء ليس معهن رجال. قال (ع): يدفن كما هو بثيابه " (* 1)، وصحيح ابن أبي يعفور: " أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل يموت في السفر مع النساء ليس معهن رجل كيف يصنعن به؟ قال (ع): يلففنه لفا في ثيابه ويدفنه، ولا يغسلنه " (* 2)، وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: " سألته عن امرأة ماتت مع رجال. قال (ع) تلف وتدفن، ولا تغسل " (* 3)، ونحوها غيرها.
(2) لاطلاق معاقد الاجماعات والنصوص، بل ظهورها في عدمه.
" أنه سأله عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء.
قال (ع): تدفن كما هي بثيابها. وعن الرجل يموت وليس معه إلا النساء ليس معهن رجال. قال (ع): يدفن كما هو بثيابه " (* 1)، وصحيح ابن أبي يعفور: " أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل يموت في السفر مع النساء ليس معهن رجل كيف يصنعن به؟ قال (ع): يلففنه لفا في ثيابه ويدفنه، ولا يغسلنه " (* 2)، وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: " سألته عن امرأة ماتت مع رجال. قال (ع) تلف وتدفن، ولا تغسل " (* 3)، ونحوها غيرها.
(2) لاطلاق معاقد الاجماعات والنصوص، بل ظهورها في عدمه.