(مسألة 8): إذا تعدد الأولياء في مرتبة واحدة وجب الاستئذان من الجميع على الأحوط (2)، ويجوز لكل منهم الصلاة من غير الاستئذان من الآخرين، بل يجوز أن يقتدي بكل واحد منهم مع فرض أهليتهم جماعة.
(مسألة 9): إذا كان الولي امرأة يجوز لها المباشرة (3)
____________________
ذلك من أحكام العضو في نفسه، فيجري بالنسبة إلى كل عضو، فإنه مقتضى إطلاقه الأحوالي. ويحتمل أن يكون المراد منه أن يصلي على العضو الصلاة المفروضة على الميت فلا تجب الصلاة ثانيا على العضو التام لو وجد بعد ذلك لفرض تحقق الامتثال بالصلاة على الأول.
(1) إجماعا، كما في القواعد. ويدل على الخبران المتقدمان في العاري (2) بل هو الظاهر المطابق لاطلاق دليل الولاية المقتضي لثبوت ولاية واحدة لصرف طبيعة الولي، لا حقوق متعددة بتعدد أفراد الولي. ولأجله جزم في فصل مراتب الأولياء بوجوب الاستئذان من الجميع. وهو في محله. ولأجل ذلك يشكل جواز الصلاة من كل منهم مع عدم الاستئذان من غيره، لأن ذلك متفرع على كون كل واحد منهم ذا ولاية مستقلا، لأكون المجموع ذا ولاية واحدة، إذ حينئذ تكون الصلاة من كل منهم بلا إذن من الآخر تصرفا بلا إذن الولي. وأشكل منه جواز الاقتداء بكل منهم مع عدم إذن الآخر. إذ لا يتضح الفرق بين الصلاة فرادي والصلاة مقتديا في وجوب الاستئذان من الجميع وعدمه. فلاحظ.
(3) بلا خلاف ظاهر، بل عن السرائر والتحرير الاجماع عليه.
ويدل عليه - مضافا إلى إطلاق الأدلة - جملة من النصوص كصحيح
(1) إجماعا، كما في القواعد. ويدل على الخبران المتقدمان في العاري (2) بل هو الظاهر المطابق لاطلاق دليل الولاية المقتضي لثبوت ولاية واحدة لصرف طبيعة الولي، لا حقوق متعددة بتعدد أفراد الولي. ولأجله جزم في فصل مراتب الأولياء بوجوب الاستئذان من الجميع. وهو في محله. ولأجل ذلك يشكل جواز الصلاة من كل منهم مع عدم الاستئذان من غيره، لأن ذلك متفرع على كون كل واحد منهم ذا ولاية مستقلا، لأكون المجموع ذا ولاية واحدة، إذ حينئذ تكون الصلاة من كل منهم بلا إذن من الآخر تصرفا بلا إذن الولي. وأشكل منه جواز الاقتداء بكل منهم مع عدم إذن الآخر. إذ لا يتضح الفرق بين الصلاة فرادي والصلاة مقتديا في وجوب الاستئذان من الجميع وعدمه. فلاحظ.
(3) بلا خلاف ظاهر، بل عن السرائر والتحرير الاجماع عليه.
ويدل عليه - مضافا إلى إطلاق الأدلة - جملة من النصوص كصحيح