____________________
للأموات، وبعدم اقتضائها لزوم الالزام لأنها واردة مورد الارفاق.
(1) إجماعا كما عن الشيخ، والعلامة، والشهيد. بل قيل: إن دعواه متواترة. ويشهد به موثق عمار عن الصادق (ع): " سئل عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت. قال (ع): لا يغسله مسلم - ولا كرامة - ولا يدفنه، ولا يقوم على قبره وإن كان أباه " (* 1) وفي رواية الاحتجاج لكلام وقع بين الحسين (ع) ومعاوية (لع) قال الحسين (ع): " يا معاوية لكنا لو قتلنا شيعتك ما كفناهم ولا غسلناهم ولا صلينا عليهم ولا دفناهم " (* 2).
(2) أما إذا مات بعد التوبة فالظاهر وجوب تغسيله بناء على قبول توبته ظاهرا وباطنا، كما تقدم ذلك في مبحث مطهرية الاسلام بعد الكفر فراجع.
(3) بلا إشكال كما في الجواهر، بل حكي عليه الاجماع. ويدل عليه ما ورد في تغسيل الصبي والصبية، كما سيأتي إن شاء الله.
(4) بلا إشكال كما في الجواهر، وتقتضيه السيرة القطعية.
(5) إجماعا كما في الجواهر عن الخلاف. ويقتضيه العموم المتقدم في المخالف بناء على تماميته، وإلا فالأصل يقتضي العدم.
(1) إجماعا كما عن الشيخ، والعلامة، والشهيد. بل قيل: إن دعواه متواترة. ويشهد به موثق عمار عن الصادق (ع): " سئل عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت. قال (ع): لا يغسله مسلم - ولا كرامة - ولا يدفنه، ولا يقوم على قبره وإن كان أباه " (* 1) وفي رواية الاحتجاج لكلام وقع بين الحسين (ع) ومعاوية (لع) قال الحسين (ع): " يا معاوية لكنا لو قتلنا شيعتك ما كفناهم ولا غسلناهم ولا صلينا عليهم ولا دفناهم " (* 2).
(2) أما إذا مات بعد التوبة فالظاهر وجوب تغسيله بناء على قبول توبته ظاهرا وباطنا، كما تقدم ذلك في مبحث مطهرية الاسلام بعد الكفر فراجع.
(3) بلا إشكال كما في الجواهر، بل حكي عليه الاجماع. ويدل عليه ما ورد في تغسيل الصبي والصبية، كما سيأتي إن شاء الله.
(4) بلا إشكال كما في الجواهر، وتقتضيه السيرة القطعية.
(5) إجماعا كما في الجواهر عن الخلاف. ويقتضيه العموم المتقدم في المخالف بناء على تماميته، وإلا فالأصل يقتضي العدم.