(مسألة 17): ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج على الأقوى وإن كان أحوط (3).
____________________
في حال الحياة. وثبوته في غير ذلك - كالدية أو غيرها - لا يقتضي الثبوت في المقام.
(1) لأن الكفن الواجب بذله على الزوج هو ما يجب على المكلفين لفه به. وكما يجب اللف بالكفن إلى أن يدفن كذلك يجب بذله على الزوج فإذا فقد ما بذله أو لا قبل الدفن وجب عليه بذله ثانيا.
(2) فإنه مقتضى استصحاب وجوب تكفينها عليه، ولولاه لجاز استرجاعه بعد الدفن.
(3) بل عن المبسوط، والسرائر، ونهاية الإحكام، والذكرى، والدروس، والبيان، والموجز الحاوي، والتنقيح، وجامع المقاصد، والمسالك، وغيرها: الجزم به، ونسب إلى الأكثر، بل في الجواهر:
" لا أجد فيه خلافا ". وليس له وجه ظاهر إلا دعوى وجوبها من باب الانفاق، وفيها ما عرفت من الاشكال صغرى وكبرى. أو كون ذكر الكفن في النص من باب كونه أهم شؤون التجهيز لا لخصوصية فيه كما يؤيده الاقتصار عليه فيما يدل على خروجه من أصل المال، وأنه مقدم على الدين. مع الاتفاق منهم على عموم ذلك لسائر مؤن التجهيز، وفي معقد الاجماع المحكي عن غير واحد على كون التجهيز المملوك على سيده.
ولا يبعد حينئذ أن يكون المراد من الكفن في معقد إجماعات المقام ما يعم
(1) لأن الكفن الواجب بذله على الزوج هو ما يجب على المكلفين لفه به. وكما يجب اللف بالكفن إلى أن يدفن كذلك يجب بذله على الزوج فإذا فقد ما بذله أو لا قبل الدفن وجب عليه بذله ثانيا.
(2) فإنه مقتضى استصحاب وجوب تكفينها عليه، ولولاه لجاز استرجاعه بعد الدفن.
(3) بل عن المبسوط، والسرائر، ونهاية الإحكام، والذكرى، والدروس، والبيان، والموجز الحاوي، والتنقيح، وجامع المقاصد، والمسالك، وغيرها: الجزم به، ونسب إلى الأكثر، بل في الجواهر:
" لا أجد فيه خلافا ". وليس له وجه ظاهر إلا دعوى وجوبها من باب الانفاق، وفيها ما عرفت من الاشكال صغرى وكبرى. أو كون ذكر الكفن في النص من باب كونه أهم شؤون التجهيز لا لخصوصية فيه كما يؤيده الاقتصار عليه فيما يدل على خروجه من أصل المال، وأنه مقدم على الدين. مع الاتفاق منهم على عموم ذلك لسائر مؤن التجهيز، وفي معقد الاجماع المحكي عن غير واحد على كون التجهيز المملوك على سيده.
ولا يبعد حينئذ أن يكون المراد من الكفن في معقد إجماعات المقام ما يعم