____________________
تنزيله على من له ولاية ذلك عرفا الذي هو الأمس رحما، فيرجع إلى ما سبق أيضا.
وأما ما يمكن أن يقال: من أن الآية - أعني قوله تعالى: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) - (* 1) رافعة لاجمال من له الولاية، شارحة له. ففيه: أن الآية الشريفة مذكورة في سورتي الأنفال والأحزاب، وظاهرها - ولا سيما في السورة الثانية - هو أولوية الأقارب من الأجانب، قال تعالى في الثانية: (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا...) (* 2) وظاهر الجملة الأولى الولاية في الحياة، وظاهر السياق يقتضي حمل الثانية على ذلك، فيكون مفادها جعل الولاية للقريب دون الأجنبي، فلا تدل على الترتيب بين طبقات الميراث في الولاية في ما نحن فيه. مضافا إلى أن الاستثناء فيها يقتضي حملها على الميراث، فتكون الأولوية فيها من غير سنخ الأولوية المذكورة في الجملة الأولى، فتكون أجنبية عما نحن فيه الذي هو الأولوية في التصرف. ويشهد بذلك الاستشهاد بها في كثير من النصوص على منع الأقارب الأجانب في الإرث (* 3). نعم مقتضى الاستشهاد بها في بعض النصوص على حجب الأقرب للقريب الأبعد في الإرث (* 4)، وما ورد في الاستشهاد بها على إمامة ولد الحسين (ع) (* 5): أن يكون
وأما ما يمكن أن يقال: من أن الآية - أعني قوله تعالى: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) - (* 1) رافعة لاجمال من له الولاية، شارحة له. ففيه: أن الآية الشريفة مذكورة في سورتي الأنفال والأحزاب، وظاهرها - ولا سيما في السورة الثانية - هو أولوية الأقارب من الأجانب، قال تعالى في الثانية: (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا...) (* 2) وظاهر الجملة الأولى الولاية في الحياة، وظاهر السياق يقتضي حمل الثانية على ذلك، فيكون مفادها جعل الولاية للقريب دون الأجنبي، فلا تدل على الترتيب بين طبقات الميراث في الولاية في ما نحن فيه. مضافا إلى أن الاستثناء فيها يقتضي حملها على الميراث، فتكون الأولوية فيها من غير سنخ الأولوية المذكورة في الجملة الأولى، فتكون أجنبية عما نحن فيه الذي هو الأولوية في التصرف. ويشهد بذلك الاستشهاد بها في كثير من النصوص على منع الأقارب الأجانب في الإرث (* 3). نعم مقتضى الاستشهاد بها في بعض النصوص على حجب الأقرب للقريب الأبعد في الإرث (* 4)، وما ورد في الاستشهاد بها على إمامة ولد الحسين (ع) (* 5): أن يكون