مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٤ - الصفحة ٣٨٧
ثم المدر (1)، ثم الحجر.
(مسألة 2): لا يجوز في حال الاختيار التيمم على الجص المطبوع والآجر والخزف والرماد وإن كان من الأرض (2)، لكن في حال الضرورة بمعنى: عدم وجدان التراب والمدر والحجر - الأحوط الجمع (3) بين التيمم بأحد المذكورات - ما عدا رماد الحطب ونحوه - وبالمرتبة المتأخرة من الغبار أو الطين، ومع عدم الغبار والطين الأحوط التيمم بأحد المذكورات والصلاة ثم إعادتها أو قضاؤها.
(مسألة 3): يجوز التيمم حال الاختيار على الحائط المبني بالطين واللبن والآجر إذا طلي بالطين (4).
____________________
عن أبي عبيدة: " إن الصعيد هو التراب الخالص الذي لا يخالطه سبخ ولا رمل ".
(1) وهو: الطين اليابس غير المعمول، لكونه أقرب إلى التراب من الحجر.
(2) قد عرفت إمكان دعوى الجواز في غير الرماد. أما هو فلا، وإن كان من الأرض لخروجه عن مفهوم الأرض، والتعليل في خبر السكوني (* 1) قد عرفت إشكاله. وعن نهاية الإحكام: " الأقرب جواز التيمم برماد التراب بخلاف رماد الشجر ". وكأنه اعتمد على خبر السكوني.
(3) وجه الاحتياط يظهر من ملاحظة الأقوال والاحتمالات المتقدمة.
(4) لصدق الأرض، وللموثق المتقدم فيمن تمر به جنازة (* 2).

(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب التيمم حديث: 1.
(* 2) هو موثق سماعة المتقدم في المسألة السادسة والثلاثين من الفصل السابق.
(٣٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 382 383 384 385 386 387 388 390 391 392 393 ... » »»
الفهرست