وأما تغسيل الأمة مولاها: ففيه إشكال (2)،
____________________
من النصوص كخبر عبد الرحمن وموثق سماعة المتقدمين (* 1)، ونحوهما موثق عمار (* 2). نعم يعارضها صحيح منصور المتقدم (* 2). المعتضد باطلاق مصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): " أنه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء. قال (ع): تغسله امرأته أو ذات قرابته إن كانت، ويصب عليه الماء صبا " (* 4). وحمل الصحيح على خصوص المرأة بعيد جدا. وكأنه لذلك كان ظاهر الغنية والكافي والذكرى - على ما حكي - الاستحباب، وحكي اختياره عن جماعة من متأخري المتأخرين، ولا بأس به لولا مخالفة المشهور. فتأمل.
(1) قطعا كما في جامع المقاصد وعن المدارك وحاشية الجمال، بل عن الأخير: أنه مقطوع به في كلام الأصحاب. وعن مجمع البرهان:
" الظاهر عدم الخلاف فيه، لاطلاق أو عموم ما دل على وجوب التغسيل المطابق لأصل البراءة عن شرطية المماثلة ". وفيه: أن اطلاق ما دل على اعتبار المماثلة من النص والفتوى مانع عن الرجوع إلى اطلاق وجوب التغسيل أو أصالة البراءة. فالعمدة ما تقدم مما يؤذن بالاجماع لو تم:
ومورده من يجوز نكاحها، فلا يشمل الأقسام المذكورة.
(2) بل أقوال: (أحدها): المنع مطلقا - كما عن المدارك وغيرها -
(1) قطعا كما في جامع المقاصد وعن المدارك وحاشية الجمال، بل عن الأخير: أنه مقطوع به في كلام الأصحاب. وعن مجمع البرهان:
" الظاهر عدم الخلاف فيه، لاطلاق أو عموم ما دل على وجوب التغسيل المطابق لأصل البراءة عن شرطية المماثلة ". وفيه: أن اطلاق ما دل على اعتبار المماثلة من النص والفتوى مانع عن الرجوع إلى اطلاق وجوب التغسيل أو أصالة البراءة. فالعمدة ما تقدم مما يؤذن بالاجماع لو تم:
ومورده من يجوز نكاحها، فلا يشمل الأقسام المذكورة.
(2) بل أقوال: (أحدها): المنع مطلقا - كما عن المدارك وغيرها -