____________________
(1) إجماعا حكاه غير واحد. ولعله بذلك يخرج عن قاعدة الميسور مع أن في حجيتها في نفسها، وصحة تطبيقها في بعض الفروض إشكالا.
وكذا يخرج عن استصحاب وجوب الغسل أو غيره الثابت للقطعة قبل الانفصال، مع أنه قد يشكل صدق البقاء في بعض الفروض أيضا.
(2) كما عن المشهور، وليس عليه دليل ظاهر. وقاعدة الميسور والاستصحاب قد عرفت الاشكال فيهما، مع أن مقتضاهما المحافظة على الخصوصيات المعتبرة في الكفن، وهو خلاف ظاهرهم. ولذا اختار في المعتبر وغيره: العدم. بل ظاهر نسبة الأول إلى سلار انحصار المخالف فيه.
(3) إجماعا.
(4) إجماعا كما عن الخلاف والغنية. وفي المنتهى: نفي الخلاف فيه بين علمائنا. وفي جامع المقاصد: نسبته إلى الأصحاب. واحتج عليه في الخلاف باجماعنا. مضافا إلى مرسل أيوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة، فإذا مسه إنسان فكلما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل " (* 1)، فإن مورده وإن كان الحي لكن يتعدى إلى الميت بالأولوية. نعم يتوقف الاستدلال على ثبوت الملازمة بين وجوب الغسل بمسها ووجوب تغسيلها كما استظهره في الذكرى أو على أن مقتضى إطلاق الحكم بأنها ميتة أنها كذلك في جميع الأحكام حتى وجوب التغسيل، وإن كانا معا - ولا سيما الأول -
وكذا يخرج عن استصحاب وجوب الغسل أو غيره الثابت للقطعة قبل الانفصال، مع أنه قد يشكل صدق البقاء في بعض الفروض أيضا.
(2) كما عن المشهور، وليس عليه دليل ظاهر. وقاعدة الميسور والاستصحاب قد عرفت الاشكال فيهما، مع أن مقتضاهما المحافظة على الخصوصيات المعتبرة في الكفن، وهو خلاف ظاهرهم. ولذا اختار في المعتبر وغيره: العدم. بل ظاهر نسبة الأول إلى سلار انحصار المخالف فيه.
(3) إجماعا.
(4) إجماعا كما عن الخلاف والغنية. وفي المنتهى: نفي الخلاف فيه بين علمائنا. وفي جامع المقاصد: نسبته إلى الأصحاب. واحتج عليه في الخلاف باجماعنا. مضافا إلى مرسل أيوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة، فإذا مسه إنسان فكلما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل " (* 1)، فإن مورده وإن كان الحي لكن يتعدى إلى الميت بالأولوية. نعم يتوقف الاستدلال على ثبوت الملازمة بين وجوب الغسل بمسها ووجوب تغسيلها كما استظهره في الذكرى أو على أن مقتضى إطلاق الحكم بأنها ميتة أنها كذلك في جميع الأحكام حتى وجوب التغسيل، وإن كانا معا - ولا سيما الأول -