مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٤ - الصفحة ٢٥
بشرط أن لا يوجب أذاه (1).
(الخامس) قراءة سورة (ياسين) و (الصافات) لتعجيل راحته (2) وكذا آية الكرسي (3)
____________________
" إذا عسر على الميت موته ونزعه قرب إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه " (* 1) ونحوه غيره. وفي مصحح زرارة: " إذا اشتد عليه النزع فضعه في مصلاه الذي يصلي فيه، أو عليه " (* 2) واحتمل كون الترديد من الراوي لأن لفظ المصلي لا يستعمل في أكثر من معنى. فتأمل.
(1) لحرمة أذاه، فلا يعارضها الاستحباب.
(2) لرواية الجعفري: " رأيت أبا الحسن (ع) يقول لابنه القاسم:
قم يا بني فاقرأ عند أخيك: (والصافات صفا) حتى تستتمها، فقرأ، فلما بلغ: (أهم أشد خلقا أمن خلقنا) قضى الفتى، فلما سجي وخرجوا أقبل عليه يعقوب بن جعفر فقال له: كنا نعهد الميت إذا نزل به الموت يقرأ عنده: (ياسين والقرآن الحكيم) فصرت تأمرنا ب‍ (الصافات صفا) فقال: يا بني لم تقرأ عند مكروب من موت قط إلا عجل الله راحته " (* 3) ويستفاد منها، ومن غيرها: استحباب قراءة (ياسين).
(3) فعن دعوات الراوندي: " روي أنه يقرأ عند المريض والميت آية الكرسي، ويقول: اللهم أخرجه إلى رضى منك ورضوان، اللهم اغفر له ذنبه، جل ثناء وجهك. ثم يقرأ آية السخرة: (إن ربكم الله الذي خلق السماوات...) (* 4) ثم يقرأ ثلاث آيات من آخر البقرة:

(* 1) الوسائل باب: 40 من أبواب الاحتضار، حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 40 من أبواب الاحتضار، حديث: 2.
(* 3) الوسائل، باب: من أبواب الاحتضار، حديث: 1.
(* 4) الأعراف: 54.
(٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... » »»
الفهرست