(مسألة 13): المناط في الطين الذي من المرتبة الثالثة كونه على وجه يلصق باليد (2)، ولذا عبر بعضهم عنه بالوحل فمع عدم لصوقه يكون من المرتبة الأولى ظاهرا، وإن كان الأحوط تقديم اليابس والندي عليه.
____________________
التراب اليبوسة، فلو كان نديا لا يعلق باليد منه جاز التيمم به عند علمائنا وخالف الشافعي فمنع منه اختيارا واضطرارا ". وفي كشف اللثام: " يجوز اتفاقا كما يظهر من التذكرة "، ويقتضيه إطلاق الأدلة. نعم في صحيح رفاعة: " فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه " (* 2). وربما كان ظاهره اعتبار اليبوسة. وكأنه لذلك مال بعض المحدثين إلى اعتبارها على ما حكي.
اللهم إلا أن يحمل - بقرينة قوله (ع): " مبتلة ليس فها ماء ولا تراب " - على الطين الذي هو غير ما نحن فيه، ولا سيما بملاحظة أن الجفاف عدم البلل لا اليبوسة، لا أقل من لزوم الحمل على ذلك من جهة ظاهر إجماع التذكرة. ومن ذلك تعرف وجه الاحتياط الآتي.
(1) لعدم ثبوت الاجزاء.
(2) لأن الظاهر من الطين المعلق عليه الحكم في النصوص على تقدير تعذر الأرض والغبار هو ذلك، ولا سيما بملاحظة ما تقدم من جواز التيمم بالأرض الندية.
اللهم إلا أن يحمل - بقرينة قوله (ع): " مبتلة ليس فها ماء ولا تراب " - على الطين الذي هو غير ما نحن فيه، ولا سيما بملاحظة أن الجفاف عدم البلل لا اليبوسة، لا أقل من لزوم الحمل على ذلك من جهة ظاهر إجماع التذكرة. ومن ذلك تعرف وجه الاحتياط الآتي.
(1) لعدم ثبوت الاجزاء.
(2) لأن الظاهر من الطين المعلق عليه الحكم في النصوص على تقدير تعذر الأرض والغبار هو ذلك، ولا سيما بملاحظة ما تقدم من جواز التيمم بالأرض الندية.