____________________
بل يحتاج في إثباته إلى قاعدة الميسور. وأضعف منها ما في المستند من الجزم بالاجتزاء في الجاهل والناسي، لعدم ثبوت الاجماع. إذ فيه أنه خلاف إطلاق معقده.
(1) بلا خلاف ظاهر. ويقتضيه إطلاق دليل وجوب الصلاة على الأموات، ولا دليل على تقييده مع تعذر الغسل أو الكفن فيكون محكما مع التعذر. ولا حاجة في البناء على وجوبها معه إلى تمامية قاعدة الميسور.
(2) لاطلاق دليل وجوبها. ولا حاجة إلى وضعه في القبر لعده الدليل عليه، والخبران الآتيان الدالان على ذلك موردهما الصورة الثانية.
وحينئذ فما قد يظهر من قول الأصحاب -: " إن لم يكن له كفن جعل في القبر وسترت عورته وصلي عليه بعد ذلك " - من أنه يجب وضعه في القبر حتى مع ستر عورته، غير مرادهم خصوص الصورة الثانية، وإلا فلا وجه له. ولذا قال في الذكرى: " إن أمكن ستره بثوب صلي عليه قبل الوضع في اللحد "، وفي المدارك: إنه لا ريب في الجواز. فلاحظ.
(3) في المدارك: " هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، لموثق عمار: " قلت لأبي عبد الله (ع): ما تقول في قوم كانوا في سفر لهم يمشون على ساحل البحر فإذا هم برجل ميت عريان قد لفظه البحر وهم عراة وليس عليهم إلا إزار، كيف يصلون عليه وهو عريان وليس معهم فضل ثوب يلفونه فيه؟ قال (ع): يحفر له ويوضع في لحده ويوضع اللبن
(1) بلا خلاف ظاهر. ويقتضيه إطلاق دليل وجوب الصلاة على الأموات، ولا دليل على تقييده مع تعذر الغسل أو الكفن فيكون محكما مع التعذر. ولا حاجة في البناء على وجوبها معه إلى تمامية قاعدة الميسور.
(2) لاطلاق دليل وجوبها. ولا حاجة إلى وضعه في القبر لعده الدليل عليه، والخبران الآتيان الدالان على ذلك موردهما الصورة الثانية.
وحينئذ فما قد يظهر من قول الأصحاب -: " إن لم يكن له كفن جعل في القبر وسترت عورته وصلي عليه بعد ذلك " - من أنه يجب وضعه في القبر حتى مع ستر عورته، غير مرادهم خصوص الصورة الثانية، وإلا فلا وجه له. ولذا قال في الذكرى: " إن أمكن ستره بثوب صلي عليه قبل الوضع في اللحد "، وفي المدارك: إنه لا ريب في الجواز. فلاحظ.
(3) في المدارك: " هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، لموثق عمار: " قلت لأبي عبد الله (ع): ما تقول في قوم كانوا في سفر لهم يمشون على ساحل البحر فإذا هم برجل ميت عريان قد لفظه البحر وهم عراة وليس عليهم إلا إزار، كيف يصلون عليه وهو عريان وليس معهم فضل ثوب يلفونه فيه؟ قال (ع): يحفر له ويوضع في لحده ويوضع اللبن