وذكر بعضهم موضعا ثالثا وهو ما لو احتلم في أحد المسجدين (2) فإنه يجب أن يتيمم للخروج وإن أمكنه الغسل.
لكنه مشكل، بل المدار على أقلية زمان التيمم أو زمان الغسل أو زمان الخروج، حيث أن الكون في المسجدين جنبا حرام،
____________________
(1) بل في محكي الحدائق: " الظاهر عدم الخلاف فيه ". وكأنه للمرسل الذي رواه الصدوق في الفقيه عن الصادق (ع): " من تطهر ثم آوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده، فإن ذكر أنه ليس على وضوء فتيمم من دثاره كائنا ما كان لم يزل في صلاة ما ذكر الله " (* 1). لكن مورده المحدث بالأصغر الناسي فالتعدي إلى غيره يحتاج إلى دليل، ولا سيما وفي خبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) عن آبائه عن أمير المؤمنين (ع) قال:
" لا ينام المسلم وهو جنب ولا ينام إلا على طهور فإن لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد... " (* 2). اللهم إلا أن تتم قاعدة التسامح، ويكتفى فيها بالفتوى.
(2) تقدم الكلام فيه في المسألة الأولى من فصل ما يحرم على الجنب. فراجع.
" لا ينام المسلم وهو جنب ولا ينام إلا على طهور فإن لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد... " (* 2). اللهم إلا أن تتم قاعدة التسامح، ويكتفى فيها بالفتوى.
(2) تقدم الكلام فيه في المسألة الأولى من فصل ما يحرم على الجنب. فراجع.