(مسألة 17): إذا لم يعلم أنه محدث بالأصغر أو الأكبر يكفيه تيمم واحد بقصد ما في الذمة.
(مسألة 18): المشهور على أنه يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه واليدين (2). ويجب التعدد فيما هو بدل عن الغسل. والأقوى كفاية الواحدة فيما هو بدل عن الغسل أيضا، وإن كان الأحوط ما ذكره، وأحوط منه التعدد في بدل الوضوء أيضا. والأولى أن يضرب بيديه ويمسح بهما
____________________
الأرض بيدك "، ولا يصح قولنا: " إمسح يدك بالأرض ". وإذا كانت اليد قذرة كان الأمر بالعكس. وإذا أريد تطهير الجبهة باليد لما في اليد من الأرض صح قولنا: " إمسح الجبهة بيدك "، ولا يصح:
" إمسح يدك بالجبهة " وإذا أريد العكس كان الأمر بالعكس، فالمصحح لدخول الباء على الشئ كونه ملحوظا آلة لاحداث أثر في الممسوح، لا مروره وحركته على الممسوح مع سكونه، كما يظهر بالتأمل في موارد الاستعمال. فتأمل جيدا.
(1) لاطلاق الأدلة. ودعى ظهورها في كون المسح وجودا واحدا متصلا، غير ظاهرة.
(2) كما في المنتهى وكشف اللثام، وعن المختلف ومجمع البرهان وغيرها بل عن الأمالي أنه من دين الإمامية، وعن ظاهر التهذيب والتبيان ومجمع البيان: أنه مذهب الشيعة. وعن السيد المرتضى: أنه ضربة واحدة في الجميع. وحكي أيضا عن المفيد في الغربة وابني الجنيد وأبي عقيل. وعن
" إمسح يدك بالجبهة " وإذا أريد العكس كان الأمر بالعكس، فالمصحح لدخول الباء على الشئ كونه ملحوظا آلة لاحداث أثر في الممسوح، لا مروره وحركته على الممسوح مع سكونه، كما يظهر بالتأمل في موارد الاستعمال. فتأمل جيدا.
(1) لاطلاق الأدلة. ودعى ظهورها في كون المسح وجودا واحدا متصلا، غير ظاهرة.
(2) كما في المنتهى وكشف اللثام، وعن المختلف ومجمع البرهان وغيرها بل عن الأمالي أنه من دين الإمامية، وعن ظاهر التهذيب والتبيان ومجمع البيان: أنه مذهب الشيعة. وعن السيد المرتضى: أنه ضربة واحدة في الجميع. وحكي أيضا عن المفيد في الغربة وابني الجنيد وأبي عقيل. وعن