(مسألة 8): لا تجب إعادة الصلاة التي صلاها بالتيمم
____________________
ليجري فيها ما تقدم في الفوائت. نعم يختص ذلك بما إذا كان أمد القدرة بعيدا، أما إذا كان قريبا فلا يصدق معه اللا وجدان، والمدار على صدقه عرفا، ولأجل ذلك لا يصح لم خرج من بيته بقصد الاغتسال في الحمام أن يتيمم ويتنفل، وكذا في أمثاله من الموارد التي لا يصدق فيها عدم الوجدان عرفا. هذا وفي الجواهر: " لا تقتضي تلك الأدلة وجوب التأخير في غير فقد الماء من أسباب التيمم كالمرض ونحوه، فقضية القاعدة أو العموم الجواز فيه حتى مع السعة حتى على القول بالتضييق. لكن قد عرفت أن الشهيد في الروض حكى الاجماع على عدم الفرق بينها، ويشهد له التتبع لكلمات الأصحاب.
أقول: بعد ما عرفت من أن المراد بعدم الوجدان في الآية عدم القدرة عليه ولو لمانع شرعي، فالسؤال في الروايات المذكورة منزل عليه.
أو يقال: إن عدم الوجدان المذكور في النصوص مذكور من باب المثال للسبب الموجب للتيمم، أو أن عدم التعرض لبقية الأسباب في النصوص كان اعتمادا على النصوص المذكورة، لأن الحكم في الجميع على نسق واحد.
(1) يعني: جواز التيمم في السعة. ووجه الصحة حينئذ ظاهر.
(2) لأن موافقة الأمر الاعتقادي الخطئي لا تقتضي الاجزاء، كما حرر في محله. وقد تقدم في المسألة الثانية عشرة من الفصل الأول ما للتأمل فيه نفع في المقام. فراجع وتأمل.
أقول: بعد ما عرفت من أن المراد بعدم الوجدان في الآية عدم القدرة عليه ولو لمانع شرعي، فالسؤال في الروايات المذكورة منزل عليه.
أو يقال: إن عدم الوجدان المذكور في النصوص مذكور من باب المثال للسبب الموجب للتيمم، أو أن عدم التعرض لبقية الأسباب في النصوص كان اعتمادا على النصوص المذكورة، لأن الحكم في الجميع على نسق واحد.
(1) يعني: جواز التيمم في السعة. ووجه الصحة حينئذ ظاهر.
(2) لأن موافقة الأمر الاعتقادي الخطئي لا تقتضي الاجزاء، كما حرر في محله. وقد تقدم في المسألة الثانية عشرة من الفصل الأول ما للتأمل فيه نفع في المقام. فراجع وتأمل.