____________________
النصوص صحيح أبان بن تغلب المتقدم، ونحوه مصححه الآخر: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل إلا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد فإنه يغسل ويكفن... " (* 1)، ومصحح زرارة وإسماعيل عن أبي جعفر (ع):
" قلت له: كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه؟ قال (ع): نعم... " (* 2) وخبر أبي خالد: " إغسل كل الموتى الغريق وأكيل السبع وكل شئ إلا ما قتل بين الصفين، فإن كان به رمق غسل وإلا فلا " (* 3)، وغيرها.
(1) نفي وجدان الخلاف فيه، لعموم وجوب التكفين خرج من له ثياب وبقي غيره. وأما ما في ذيل صحيح أبان: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على حمزة وكفنه وحنطه لأنه كان قد جرد " فمعارض بما في مصححه وصحيح زرارة وإسماعيل من أنه صلى الله عليه وآله كفن حمزة في ثيابه.
واحتمال أن مفاد نصوص الشهيد سقوط تكفينه، وأن دفنه بثيابه ليس لأنها كفنه، بل هو حكم آخر، خلاف ظاهرها جدا.
(2) المنسوب إلى المشهور - بل قيل: نقل الاجماع عليه مستفيض -:
أن المعيار في سقوط الغسل عن الشهيد أن يموت في المعركة سواء أدركه المسلمون حيا أم لا. قال في المعتبر: " الشهيد إذا مات في المعركة لا يغسل ولا يكفن، وهو إجماع أهل العلم "، وفي الذكرى: " يسقط تغسيل عشرة: الأول: الشهيد إذا مات في المعركة، ولا يكفن أيضا،
" قلت له: كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه؟ قال (ع): نعم... " (* 2) وخبر أبي خالد: " إغسل كل الموتى الغريق وأكيل السبع وكل شئ إلا ما قتل بين الصفين، فإن كان به رمق غسل وإلا فلا " (* 3)، وغيرها.
(1) نفي وجدان الخلاف فيه، لعموم وجوب التكفين خرج من له ثياب وبقي غيره. وأما ما في ذيل صحيح أبان: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على حمزة وكفنه وحنطه لأنه كان قد جرد " فمعارض بما في مصححه وصحيح زرارة وإسماعيل من أنه صلى الله عليه وآله كفن حمزة في ثيابه.
واحتمال أن مفاد نصوص الشهيد سقوط تكفينه، وأن دفنه بثيابه ليس لأنها كفنه، بل هو حكم آخر، خلاف ظاهرها جدا.
(2) المنسوب إلى المشهور - بل قيل: نقل الاجماع عليه مستفيض -:
أن المعيار في سقوط الغسل عن الشهيد أن يموت في المعركة سواء أدركه المسلمون حيا أم لا. قال في المعتبر: " الشهيد إذا مات في المعركة لا يغسل ولا يكفن، وهو إجماع أهل العلم "، وفي الذكرى: " يسقط تغسيل عشرة: الأول: الشهيد إذا مات في المعركة، ولا يكفن أيضا،