(مسألة 1): يجوز تغسيل الميت من وراء الثياب (2) ولو كان المغسل مماثلا، بل قيل: إنه أفضل. ولكن الظاهر - كما قيل - أن الأفضل التجرد في غير العورة مع المماثلة.
____________________
(1) لعدم كونه معصية حينئذ، فلا مانع من التقرب به، كما سبق.
(2) كما هو المشهور. وعن الخلاف: الاجماع عليه. ويشهد له جملة من النصوص كما سنشير إليها. وعن ابن حمزة: وجوب النزع. ويشهد له ما في المرسل عن يونس عنهم (ع): " فإن كان عليه قميص فأخرج يده من القميص واجمع قميصه على عورته " (* 1). لكن يعارضه ما في جملة أخرى، مثل ما في صحيحي ابني مسكان وخالد عن أبي عبد الله (ع):
" إن استطعت أن يكون عليه قميص فيغسل من تحت القميص " (* 2)، وما في صحيح ابن يقطين: " ولا يغسل إلا في قميص يدخل رجل يده.. " (* 3) ولأجله حكي عن العماني، وظاهر الصدوق: استحباب التغسيل من وراء الثياب. واختاره في الحدائق بل عن الأول: دعوى تواتر الأخبار بأن النبي صلى الله عليه وآله غسله علي (ع) في قميصه ثلاث غسلات (* 4). لكن عن المشهور
(2) كما هو المشهور. وعن الخلاف: الاجماع عليه. ويشهد له جملة من النصوص كما سنشير إليها. وعن ابن حمزة: وجوب النزع. ويشهد له ما في المرسل عن يونس عنهم (ع): " فإن كان عليه قميص فأخرج يده من القميص واجمع قميصه على عورته " (* 1). لكن يعارضه ما في جملة أخرى، مثل ما في صحيحي ابني مسكان وخالد عن أبي عبد الله (ع):
" إن استطعت أن يكون عليه قميص فيغسل من تحت القميص " (* 2)، وما في صحيح ابن يقطين: " ولا يغسل إلا في قميص يدخل رجل يده.. " (* 3) ولأجله حكي عن العماني، وظاهر الصدوق: استحباب التغسيل من وراء الثياب. واختاره في الحدائق بل عن الأول: دعوى تواتر الأخبار بأن النبي صلى الله عليه وآله غسله علي (ع) في قميصه ثلاث غسلات (* 4). لكن عن المشهور