مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٤ - الصفحة ٤٠٩
والأحوط مسحهما (1) أيضا. ويعتبر كون المسح بمجموع الكفين على المجموع (2)، فلا يكفي المسح ببعض كل من اليدين، ولا مسح بعض الجبهة والجبينين، نعم يجزئ التوزيع فلا يجب المسح بكل من اليدين على تمام أجزاء الممسوح.
____________________
وأما ما في المعتبر من أن الجواب الحق العمل بالخبرين، فيكون مخيرا بين مسح الوجه وبعضه - وعن كشف الرموز: أنه قربه. وفي المدارك:
أنه حسن - فهو بعيد عن ظاهر النصوص. نعم لا يبعد عن صناعة الجمع بين النصوص حمل نصوص الوجه على الاستحباب، فإنه أقرب من حمل الوجه على الجبهة. ثم إن المصرح به في كلام الجماعة أن طرف الأنف هو الأعلى. وعن السرائر: الازراء ببعض المتفقهة حيث ظن أنه الأسفل.
وهو كذلك لعدم ظهور وجهه، لا من النص ولا من الفتوى. كما أن لازم التحديد المذكور وجوب مسح ما بين الحاجبين. والعمدة فيه الاجماعات السابقة، وإلا فدخوله في الجبهة عرفا أو لغة محل إشكال، ولذا لا يجوز السجود عليه. فتأمل.
(1) وعن الصدوق: وجوبه. وتبع في الذكرى وجامع المقاصد ناقلا في الثاني عن الصدوق أن به رواية. وقد يظهر مما في المنتهى من قوله: " إنه لا يجب مسح ما تحت الحاجبين " أنه مسلم. وفيه: أنه لا دليل عليه لخروجهما عن الجبهة والجبين، فالأصل والأخبار البيانية تنفيه.
والرواية التي قد يظهر من محكي كلام الصدوق اعتبارها غير ثابتة كذلك.
نعم يجب مسح شئ منهما من باب المقدمة.
(2) الوجوه المتصورة في مسح الجبهة باليدين خمسة، كما ذكره بعض:
(الأول): أن يمر كل جزء من الكفين بكل جزء من الممسوح.
(٤٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 ... » »»
الفهرست