وأما المطلقة بائنا فلا إشكال في عدم الجواز فيها (2).
____________________
رفع اليد عن الاطلاق، كما في الجواهر وطهارة شيخنا الأعظم (ره) وغيرهما.
نعم في كشف اللثام - بعد ما حكى ما في الذكرى من قوله: " إنه لا عبرة بانقضاء عدة الوفاة عندنا، بل لو نكحت جاز لها تغسيله وإن بعد الفرض " - قال: " قلت: قال الصادق (ع) في صحيح زرارة... " ثم ذكر صحيح زرارة المتقدم، ثم صحيح الحلبي المتقدم أيضا. المتضمنين أنها في عدة وكأنه يشير إلى الاشكال بأن مقتضى التعليل بأنها في عدة. عدم الجواز بعد انقضاء العدة لكن عرفت أن المراد تعليل عدم تأكد استحباب التغسيل بثيابه، وإلا فلا ريب في جواز تغسيل الزوج لها مع أنه ليس منها في عدة كما في الصحيحين المذكورين.
(1) يشير به إلى ما ذكره في الذكرى من بعد الفرض. وفي حاشية الروضة وغيرها: " يتحقق هذا الفرض بدفن الميت بغير غسل، ثم تزوجت زوجته بعد مضي عدتها، ثم أخرج الميت من قبره لغرض كالشهادة على عينه، أو أخرجه السيل ولم يتغير بدنه ". وفي الجواهر: " تعارف في عصرنا بقاء الميت مدة طويلة جدا بسبب إرادة دفنه في أحد المشاهد المشرفة ".
أقول: العمدة في استعباد الفرض من جهة تلاشي الميت في هذه المدة الطويلة على نحو يسقط غسله وتيممه، لكن في العصر تعارف تحنيطه.
(2) وفي الجواهر: أنه واضح. لعدم الدليل على إجراء الحكم فيها، لكونها أجنبية قطعا كما في طهارة شيخنا الأعظم (ره)، فاطلاق ما دل على اعتبار المماثلة محكم. ولأجله لا مجال للرجوع إلى الاستصحاب التعليقي لو سلم جريانه في نفسه.
نعم في كشف اللثام - بعد ما حكى ما في الذكرى من قوله: " إنه لا عبرة بانقضاء عدة الوفاة عندنا، بل لو نكحت جاز لها تغسيله وإن بعد الفرض " - قال: " قلت: قال الصادق (ع) في صحيح زرارة... " ثم ذكر صحيح زرارة المتقدم، ثم صحيح الحلبي المتقدم أيضا. المتضمنين أنها في عدة وكأنه يشير إلى الاشكال بأن مقتضى التعليل بأنها في عدة. عدم الجواز بعد انقضاء العدة لكن عرفت أن المراد تعليل عدم تأكد استحباب التغسيل بثيابه، وإلا فلا ريب في جواز تغسيل الزوج لها مع أنه ليس منها في عدة كما في الصحيحين المذكورين.
(1) يشير به إلى ما ذكره في الذكرى من بعد الفرض. وفي حاشية الروضة وغيرها: " يتحقق هذا الفرض بدفن الميت بغير غسل، ثم تزوجت زوجته بعد مضي عدتها، ثم أخرج الميت من قبره لغرض كالشهادة على عينه، أو أخرجه السيل ولم يتغير بدنه ". وفي الجواهر: " تعارف في عصرنا بقاء الميت مدة طويلة جدا بسبب إرادة دفنه في أحد المشاهد المشرفة ".
أقول: العمدة في استعباد الفرض من جهة تلاشي الميت في هذه المدة الطويلة على نحو يسقط غسله وتيممه، لكن في العصر تعارف تحنيطه.
(2) وفي الجواهر: أنه واضح. لعدم الدليل على إجراء الحكم فيها، لكونها أجنبية قطعا كما في طهارة شيخنا الأعظم (ره)، فاطلاق ما دل على اعتبار المماثلة محكم. ولأجله لا مجال للرجوع إلى الاستصحاب التعليقي لو سلم جريانه في نفسه.