(مسألة 6): يجوز الاستنابة عند عدم إمكان المباشرة (2) فيضرب النائب بيد المنوب عنه ويمسح بها وجهه ويديه (3).
وإن لم يمكن الضرب بيده فيضرب بيده نفسه.
____________________
في وضوء الجبيرة، وأنها إنما تدل على نفي جزئية ما هو حرجي لا وجوب الباقي. وقد تقدم في وضوء الجبيرة ما له نفع في المقام. فراجع.
(1) لاطلاق دليل اعتباره.
(2) بل تجب بلا خلاف. وفي المدارك: نسبته إلى علمائنا. ويشهد له ما ورد في الكسير والمجدور مثل ما في مصحح ابن أبي عمير عن ابن مسكين وغيره من قول الصادق (ع): " ألا يمموه إن شفاء العي السؤال " (* 1)، ومرسله: " ييمم المجدور والكسير إذا أصابتهما جنابة " (* 2). ونحوه مرسل الفقيه (* 3).
(3) كما في ظاهر الذكرى وفي جامع المقاصد والمدارك، بل في الجواهر: " لم أقف على قائل بغيره. نعم في الذكرى عن الكاتب: أنه يضرب الصحيح بيده ثم يضرب (* 4) بيدي العليل. ثم قال: ولم نقف على مأخذه " انتهى ما في الجواهر ووجهه ظهور الأدلة في قيام النائب مقام المنوب عنه فيما يعجز عنه لا غير، فمع إمكان الضرب بيد العليل يجب، لأنه بعض الواجب، ومع العجز عنه يضرب النائب بيده. وإطلاق
(1) لاطلاق دليل اعتباره.
(2) بل تجب بلا خلاف. وفي المدارك: نسبته إلى علمائنا. ويشهد له ما ورد في الكسير والمجدور مثل ما في مصحح ابن أبي عمير عن ابن مسكين وغيره من قول الصادق (ع): " ألا يمموه إن شفاء العي السؤال " (* 1)، ومرسله: " ييمم المجدور والكسير إذا أصابتهما جنابة " (* 2). ونحوه مرسل الفقيه (* 3).
(3) كما في ظاهر الذكرى وفي جامع المقاصد والمدارك، بل في الجواهر: " لم أقف على قائل بغيره. نعم في الذكرى عن الكاتب: أنه يضرب الصحيح بيده ثم يضرب (* 4) بيدي العليل. ثم قال: ولم نقف على مأخذه " انتهى ما في الجواهر ووجهه ظهور الأدلة في قيام النائب مقام المنوب عنه فيما يعجز عنه لا غير، فمع إمكان الضرب بيد العليل يجب، لأنه بعض الواجب، ومع العجز عنه يضرب النائب بيده. وإطلاق