____________________
لكن المصنف (ره) لا يعترف بالاشكال المذكور. ويحتمل أن يكون غرضه من حصول نية التقرب له صورة ما لو كان المكره - بالفتح - قد انبعث قبل الفعل عن أمر المكره - بالكسر - لكن مقارنا للفعل نوى التقرب غير ملتفت إلى أمر المكره، وهو بعيد. لكن الاشكال المذكور لا يختص بالمقام، بل يجري في جميع موارد الأمر بالمعروف إذا كان عبادة ويقوي الاشكال المذكور ما ذكروه في نية القربة من لزوم امتثال أمر الله تعالى، إما لأنه أهل، أو لخوف العقاب، أو لرجاء الثواب، أو نحو ذلك، ولم يذكروا صورة امتثال أمر الله تعالى بداعي أمر الشخص خوفا من إدخاله المكروه عليه، فإن حصرهم الصور الصحيحة في غير ذلك يدل على بنائهم على البطلان في غيرها، ومنه المقام. فلا بد إما من الالتزام بامتناع الأمر بالمعروف إذا كان عبادة للزوم الخلف، أو الاجتزاء بمجرد صورة العبادة وإن لم تكن واقعة على وجه العبادية، أو الالتزام بأن الأمر بالمعروف لما كان واجبا شرعا كان الانقياد إليه انقيادا لأمر الشارع. وبذلك افترق عن المقام، فإن أمر المولى هنا ليس من ذلك القبيل. فلاحظ والله سبحانه أعلم.
فصل في تغسيل الميت (1) بلا خلاف ولا إشكال، بل الاجماع عليه قطعي.
فصل في تغسيل الميت (1) بلا خلاف ولا إشكال، بل الاجماع عليه قطعي.