(مسألة 5): يشترط في المغسل أن يكون مسلما بالغا عاقلا اثني عشريا (3) فلا يجزي تغسيل الصبي، وإن كان مميزا وقلنا بصحة عبادته على الأحوط، وإن كان لا يبعد كفايته مع العلم باتيانه على الوجه الصحيح، ولا تغسيل الكافر إلا إذا كان كتابيا في الصورة المتقدمة. ويشترط أن يكون عارفا بمسائل الغسل، كما أنه يشترط المماثلة إلا في الصور المتقدمة.
____________________
(1) لحرمتها، وعدم الدليل على الترخيص فيهما. نعم ظاهر بعض النصوص المتقدمة ذلك، إلا أنه لا مجال للعمل به، لما عرفت.
(2) يعني: فيتنجس به الكفن الواجب فيه الطهارة.
(3) لبطلان عبادة الكافر والمخالف، وكذا المجنون، لعدم تأتي القصد منه. وأما الصبي: فقد تقدم الكلام في عبادته في المسألة الخامسة من الفصل السابع. ثم إنه بناء على وجوب تغسيل الميت المخالف لو غسله المخالف لا يحكم بوجوب إعادته من المؤمن. لقاعدة الالزام بناء على عمومها للأموات. نعم لو غسله غسلنا كان اللازم القول بوجوب إعادته، عملا بما دل على وجوب تغسيل المسلم، إذ لا مجال فيه لقاعدة الالزام، فعموم ما دل على بطلان عبادة المخالف بلا معارض.
(2) يعني: فيتنجس به الكفن الواجب فيه الطهارة.
(3) لبطلان عبادة الكافر والمخالف، وكذا المجنون، لعدم تأتي القصد منه. وأما الصبي: فقد تقدم الكلام في عبادته في المسألة الخامسة من الفصل السابع. ثم إنه بناء على وجوب تغسيل الميت المخالف لو غسله المخالف لا يحكم بوجوب إعادته من المؤمن. لقاعدة الالزام بناء على عمومها للأموات. نعم لو غسله غسلنا كان اللازم القول بوجوب إعادته، عملا بما دل على وجوب تغسيل المسلم، إذ لا مجال فيه لقاعدة الالزام، فعموم ما دل على بطلان عبادة المخالف بلا معارض.