____________________
غسل، لأنه إذا أخرج فقد أدرك وبه رمق. نعم إذا خرج بنفسه ثم مات أمكن أن يدخل في إطلاق النص أنه لا يغسل إذا لم يدركه المسلمون وبه رمق، وإن كان ثبوت هذا الاطلاق له بعيدا، لانصرافه إلى خصوص الموت في المعركة، بل هو ظاهر خبر أبي خالد، فحينئذ لا مجال لرفع اليد عن عموم وجوب تغسيل الميت. ثم إنه لم بني على عدم الدليل على وجوب التغسيل في الفرض لم يكن وجه ظاهر للتقييد بخروج الروح بعد الاخراج بلا فصل كما في المتن.
ثم إنه قال في المنتهى: " لو جرح في المعركة ومات قبل أن تنقضي الحرب وينقل عنها فهو الشهيد، قاله الشيخ (ره)، وهو حسن. لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال يوم أحد: من ينظر ما فعل بسعد بن الربيع؟
فقال رجل: أنا أنظر لك يا رسول الله صلى الله عليه وآله. فنظر فوجده جريحا به رمق، فقال له: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمرني أن أنظر في الأحياء أنت أم في الأموات؟ فقال أنا في الأموات فأبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله عني السلام قال: ثم لم أبرح أن مات، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وآله بتغسيل أحد منهم " (* 1) أقول: الظاهر أن مورد الرواية صورة انقضاء الحرب - كما أشرنا إليه سابقا - لا قبل انقضائها، فلا يدل على حكم المقام وكان الأولى الاستدلال له بصحيح أبان ونحوه إن كان المراد صورة ما إذا لم يدركه المسلمون وبه رمق، وإن كان المراد صورة ما إذا أدركه المسلمون وبه رمق فقد عرفت الكلام فيها. فتأمل جيدا.
(1) إجماعا صريحا وظاهرا حكاه جماعة، منهم الشيخ في الخلاف. وفي
ثم إنه قال في المنتهى: " لو جرح في المعركة ومات قبل أن تنقضي الحرب وينقل عنها فهو الشهيد، قاله الشيخ (ره)، وهو حسن. لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال يوم أحد: من ينظر ما فعل بسعد بن الربيع؟
فقال رجل: أنا أنظر لك يا رسول الله صلى الله عليه وآله. فنظر فوجده جريحا به رمق، فقال له: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمرني أن أنظر في الأحياء أنت أم في الأموات؟ فقال أنا في الأموات فأبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله عني السلام قال: ثم لم أبرح أن مات، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وآله بتغسيل أحد منهم " (* 1) أقول: الظاهر أن مورد الرواية صورة انقضاء الحرب - كما أشرنا إليه سابقا - لا قبل انقضائها، فلا يدل على حكم المقام وكان الأولى الاستدلال له بصحيح أبان ونحوه إن كان المراد صورة ما إذا لم يدركه المسلمون وبه رمق، وإن كان المراد صورة ما إذا أدركه المسلمون وبه رمق فقد عرفت الكلام فيها. فتأمل جيدا.
(1) إجماعا صريحا وظاهرا حكاه جماعة، منهم الشيخ في الخلاف. وفي