____________________
استحباب التجريد. وكأنه كان حملا لهذه النصوص على الجواز، وعلى إرادة جعل القميص على العورة. وكلاهما - ولا سيما الأول - بعيد.
ومنه يظهر ضعف ما عن المحقق الثاني من التخيير بين الأمرين جمعا بين النصوص. والأقرب ما قربه العماني، لعدم صلاحية المرسل لمعارضة غيره لضعفه سندا، وإمكان التصرف فيه بحمله على إرادة بيان كيفية تجريد الغاسل للميت في ظرف بنائه على تجريده، لا إرادة الأمر بالتجريد في ظرف البناء على إرادة عدمه. فتأمل جيدا.
(1) قد أجمع عليه كل أهل العلم إلا الحسن البصري. كذا في المنتهى. ويقتضيه - مضافا إلى أصالة البراءة من وجوب غيره - صحيح زرارة: " قلت لأبي جعفر (ع) ميت مات وهو جنب كيف يغسل؟
وما يجزيه من الماء؟ قال (ع): يغسل غسلا واحد، يجزئ ذلك للجنابة ولغسل الميت، لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة " (* 1)، وموثق عمار: " عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل؟ قال (ع): مثل غسل الطاهرة، وكذلك الحائض، وكذلك الجنب إنما يغسل غسلا واحدا فقط " (* 2)، ونحوهما غيرهما. نعم في خبر العيص: " قلت لأبي عبد الله (ع): الرجل يموت وهو جنب، قال (ع): يغسل من الجنابة ثم يغسل بعد غسل الميت " (* 3)، وقريب منه خبره الآخر. (* 4)
ومنه يظهر ضعف ما عن المحقق الثاني من التخيير بين الأمرين جمعا بين النصوص. والأقرب ما قربه العماني، لعدم صلاحية المرسل لمعارضة غيره لضعفه سندا، وإمكان التصرف فيه بحمله على إرادة بيان كيفية تجريد الغاسل للميت في ظرف بنائه على تجريده، لا إرادة الأمر بالتجريد في ظرف البناء على إرادة عدمه. فتأمل جيدا.
(1) قد أجمع عليه كل أهل العلم إلا الحسن البصري. كذا في المنتهى. ويقتضيه - مضافا إلى أصالة البراءة من وجوب غيره - صحيح زرارة: " قلت لأبي جعفر (ع) ميت مات وهو جنب كيف يغسل؟
وما يجزيه من الماء؟ قال (ع): يغسل غسلا واحد، يجزئ ذلك للجنابة ولغسل الميت، لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة " (* 1)، وموثق عمار: " عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل؟ قال (ع): مثل غسل الطاهرة، وكذلك الحائض، وكذلك الجنب إنما يغسل غسلا واحدا فقط " (* 2)، ونحوهما غيرهما. نعم في خبر العيص: " قلت لأبي عبد الله (ع): الرجل يموت وهو جنب، قال (ع): يغسل من الجنابة ثم يغسل بعد غسل الميت " (* 3)، وقريب منه خبره الآخر. (* 4)