(مسألة 16): في الجماعة من غير النساء والعراة الأولى أن يتقدم الإمام ويكون المأمومون خلفه (3)، بل يكره وقوفهم إلى جنبه ولو كان المأموم واحدا.
____________________
وليس بشئ لوجوب الايماء. والمتجه فعلها من جلوس واستحباب عدم التقدم بحاله ". وقريب منه ما في جامع المقاصد. وفيه: أنه لو أمكن الالتزام بوجوب الجلوس في اليومية للعراة مطلقا حتى مع الأمن من المطلع - ولو من بعضهم على بعض - للنصوص الخاصة بها، فلا مجال للتعدي منها إلى المقام، لعدم الدليل عليه، حيث لا إطلاق في نصوصها كما عرفت. ولا مجالا لدعوى إلغاء خصوصية موردها عرفا، ولا لدعوى الاطلاق المقامي لنصوص الجماعة كما تقدم ذكره في شرائط الإمام والائتمام لاختصاص ما ذكر بشرائط الجماعة وبما كان له دخل في تحققها، لاما كان من أحكامها، وبدلية الجلوس عن القيام من هذا القبيل، فاطلاق ما دل على وجوب القيام في صلاة الميت محكم. فتأمل.
(1) يعني عن الناظر لما دل على وجوب الستر عنه.
(2) لأن وجوب الستر مانع من القيام فيكون معسورا فينتقل إلى الميسور.
(3) كما عن الفقيه والمبسوط والوسيلة وغيرها، بل لم يعرف خلاف فيه. ويدل عليه ما في خبر اليسع القمي المتقدم من قول الصادق (ع):
" ولكن يقوم الآخر خلف الآخر ولا يقوم بجنبه " المحمول على الندب لما تقدم في جماعة النساء. وجعله في الجواهر الظاهر من إطلاق النص والفتوى.
(1) يعني عن الناظر لما دل على وجوب الستر عنه.
(2) لأن وجوب الستر مانع من القيام فيكون معسورا فينتقل إلى الميسور.
(3) كما عن الفقيه والمبسوط والوسيلة وغيرها، بل لم يعرف خلاف فيه. ويدل عليه ما في خبر اليسع القمي المتقدم من قول الصادق (ع):
" ولكن يقوم الآخر خلف الآخر ولا يقوم بجنبه " المحمول على الندب لما تقدم في جماعة النساء. وجعله في الجواهر الظاهر من إطلاق النص والفتوى.