(الثالث): الخوف من استعماله على نفسه (2) أو عضو من أعضائه، بتلف، أو عيب، أو حدث مرض، أو شدته، أو طول مدته، أو بطء برئه، أو صعوبة علاجه، أو نحو ذلك
____________________
هو الظاهر من النصوص والفتاوى، عدا ما عن الحلبي - إلا أن الاقدام على الدين مع العلم أو الظن بعدم القدرة على وفائه يوجب صدق الحرج عرفا، لما فيه من المعرضية للمهانة والمنة. نعم لو أمن ذلك كان وجوب الوضوء بلا مانع.
(1) الحكم فيه وفيما بعده ظاهر.
(2) إجماعا كما عن الغنية. بل عن التذكرة والمنتهى إنه باجماع العلماء.
وفي المعتبر: " ويجوز التيمم لو منعه من استعمال الماء مرض. وهو قول أهل العلم إلا طاووس "، وقال في الفرع الرابع: " يستبيح المريض التيمم مع خوف التلف إجماعا ولا يستبيحه مع خوف المرض اليسير كوجع الرأس والضرس. وقيل: يستبيحه بخوف الزيادة في العلة أو بطئها أو الشين. مذهبنا: نعم ". ويشهد به - مضافا إلى قوله تعالى: (وإن كنتم مرضى) (* 1) وإلى ما دل على نفي الضرر والحرج، وإلى خبر الرقي ويعقوب بن سالم المتقدمين - (* 2) النصوص الدالة على مشروعية التيمم للمجروح، والمقروح، والمكسور، والمبطون، ومن يخاف على نفسه البرد، كصحيح البزنطي عن الرضا (ع): " في الرجل تصيبه الجنابة وبه
(1) الحكم فيه وفيما بعده ظاهر.
(2) إجماعا كما عن الغنية. بل عن التذكرة والمنتهى إنه باجماع العلماء.
وفي المعتبر: " ويجوز التيمم لو منعه من استعمال الماء مرض. وهو قول أهل العلم إلا طاووس "، وقال في الفرع الرابع: " يستبيح المريض التيمم مع خوف التلف إجماعا ولا يستبيحه مع خوف المرض اليسير كوجع الرأس والضرس. وقيل: يستبيحه بخوف الزيادة في العلة أو بطئها أو الشين. مذهبنا: نعم ". ويشهد به - مضافا إلى قوله تعالى: (وإن كنتم مرضى) (* 1) وإلى ما دل على نفي الضرر والحرج، وإلى خبر الرقي ويعقوب بن سالم المتقدمين - (* 2) النصوص الدالة على مشروعية التيمم للمجروح، والمقروح، والمكسور، والمبطون، ومن يخاف على نفسه البرد، كصحيح البزنطي عن الرضا (ع): " في الرجل تصيبه الجنابة وبه