(مسألة 23): المحدث بالأكبر غير الجنابة إذا وجد ماء لا يكفي إلا لواحد من الوضوء أو الغسل قدم الغسل (1) وتيمم بدلا عن الوضوء، وإن لم يكف إلا للوضوء فقط توضأ وتيمم بدل الغسل.
(مسألة 24): لا يبطل التيمم الذي هو بدل عن الغسل (2)
____________________
ومن ذلك يظهر وجه باقي المسألة.
(1) لما عرفت من أهمية الحدث الأكبر أو احتمال أهميته.
(2) كما عن السيد (ره) في شرح الرسالة حيث قال: " إن الجنب إذا تيمم ثم أحدث بالأصغر ووجد ما يكفيه للوضوء توضأ به، لأن حدثه الأول قد ارتفع وجاء ما يوجب الصغرى، وقد وجد الماء ما يكفيه لها.
فيجب عليه استعماله ولا يجزيه تيممه ". وتبعه عليه بعض المتأخرين كالكاشاني في المفاتيح، وهو ظاهر كشف اللثام والذخيرة. ووجهه: أن التيمم عن الغسل بمنزلته، فكما لا ينتقض الغسل بالأصغر لا ينتقض هو به.
وأورد عليه جماعة بمنافاته للمستفاد من الأخبار والاجماع على كون التيمم مبيحا لا رافعا، فلا يصح قوله: " لأن حدثه الأول قد ارتفع "، ولصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع): " ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا والوضوء إن لم تكن جنبا " (* 1)، ولما دل من النصوص على أمر الجنب بالتيمم إذا كان معه ما يكفيه للوضوء (* 2)، ولما دل على
(1) لما عرفت من أهمية الحدث الأكبر أو احتمال أهميته.
(2) كما عن السيد (ره) في شرح الرسالة حيث قال: " إن الجنب إذا تيمم ثم أحدث بالأصغر ووجد ما يكفيه للوضوء توضأ به، لأن حدثه الأول قد ارتفع وجاء ما يوجب الصغرى، وقد وجد الماء ما يكفيه لها.
فيجب عليه استعماله ولا يجزيه تيممه ". وتبعه عليه بعض المتأخرين كالكاشاني في المفاتيح، وهو ظاهر كشف اللثام والذخيرة. ووجهه: أن التيمم عن الغسل بمنزلته، فكما لا ينتقض الغسل بالأصغر لا ينتقض هو به.
وأورد عليه جماعة بمنافاته للمستفاد من الأخبار والاجماع على كون التيمم مبيحا لا رافعا، فلا يصح قوله: " لأن حدثه الأول قد ارتفع "، ولصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع): " ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا والوضوء إن لم تكن جنبا " (* 1)، ولما دل من النصوص على أمر الجنب بالتيمم إذا كان معه ما يكفيه للوضوء (* 2)، ولما دل على