____________________
تخصيص ما دل على ثبوت الحق أهون من تخصيص ما دل على أن الكفن مقدم على الدين، فيكون أظهر منه في مورد الاجتماع. ولذا يظهر منهم التسالم على تقديم الكفن على حق غرماء المفلس.
وأما حق الجناية فالظاهر تقديمه على الكفن، لما عرفت من عدم صلاحية أدلة تقديم الكفن على الدين لمزاحمته. وكذا دليل وجوب التكفين من أصل المال، فإنه لا يصلح لمزاحمة حقوق الناس. ومنه يظهر ضعف ما قد يقال من أن مقتضى رواية السكوني تقدم الكفن على كل شئ، فيكون حال الجاني حال غيره، لا التقدم على خصوص الدين، ليفرق بين ما يكون فيه دين وما لا يكون.
(1) هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء كما في المدارك، أو بلا خلاف ظاهر كما عن الذخيرة، أو إجماعا كما عن اللوامع وشرح الوسائل والرياض بل عن نهاية الإحكام أيضا. وعن كشف اللثام: الاجماع على استحباب بذل الكفن، وهذا هو العمدة فيه. مضافا إلى أن إطلاق وجوب التكفين - بعد قيام الدليل على أن الكفن من جميع المال - لا بد من حمله على إرادة وجوب اللف بالكفن المفروض، لا وجوب التكفين مطلقا ولو ببذل الكفن، فإن ذلك خلاف مقتضى الجمع العرفي بين المطلق والمقيد. وقد يشير إلى نفي الوجوب صحيح سعد: " من كفن مؤمنا فكأنما ضمن كسوته إلى يوم القيامة " (* 1)، وخبر الفضل بن يونس: " سأل أبا الحسن (ع) في رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفن به أشتري له كفنه من الزكاة؟
وأما حق الجناية فالظاهر تقديمه على الكفن، لما عرفت من عدم صلاحية أدلة تقديم الكفن على الدين لمزاحمته. وكذا دليل وجوب التكفين من أصل المال، فإنه لا يصلح لمزاحمة حقوق الناس. ومنه يظهر ضعف ما قد يقال من أن مقتضى رواية السكوني تقدم الكفن على كل شئ، فيكون حال الجاني حال غيره، لا التقدم على خصوص الدين، ليفرق بين ما يكون فيه دين وما لا يكون.
(1) هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء كما في المدارك، أو بلا خلاف ظاهر كما عن الذخيرة، أو إجماعا كما عن اللوامع وشرح الوسائل والرياض بل عن نهاية الإحكام أيضا. وعن كشف اللثام: الاجماع على استحباب بذل الكفن، وهذا هو العمدة فيه. مضافا إلى أن إطلاق وجوب التكفين - بعد قيام الدليل على أن الكفن من جميع المال - لا بد من حمله على إرادة وجوب اللف بالكفن المفروض، لا وجوب التكفين مطلقا ولو ببذل الكفن، فإن ذلك خلاف مقتضى الجمع العرفي بين المطلق والمقيد. وقد يشير إلى نفي الوجوب صحيح سعد: " من كفن مؤمنا فكأنما ضمن كسوته إلى يوم القيامة " (* 1)، وخبر الفضل بن يونس: " سأل أبا الحسن (ع) في رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفن به أشتري له كفنه من الزكاة؟