أن يحضره عملة الموتى (الثامن): أن يخلى عنده النساء وحدهن خوفا من صراخهن عنده.
فصل لا تحرم كراهة الموت (2). نعم يستحب عند ظهور أماراته أن يحب لقاء الله تعالى (3)، ويكره تمني الموت ولو
____________________
" لا يحضر الحائض والجنب عند التلقين لأن الملائكة تتأذى بهما " (* 1)، ونحوه رواية ابن أبي حمزة في الحائض (* 2). وعن المقنع أنه لا يجوز، ولكن لا يساعده التعليل، ولا التسالم. ولعل مراده الكراهة.
(1) ذكره في كشف الغطاء في أحكام الاحتضار.
فصل (2) فقد ورد في كلامه سبحانه المروي عن الأئمة بعدة طرق:
" ما ترددت في شئ أنا فاعله كترددي في وفاة المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته " (* 3).
(3) لأنه يدخل تحت حب ما أحب الله تعالى له الذي يدل على رجحانه كثير من النصوص (* 4)
(1) ذكره في كشف الغطاء في أحكام الاحتضار.
فصل (2) فقد ورد في كلامه سبحانه المروي عن الأئمة بعدة طرق:
" ما ترددت في شئ أنا فاعله كترددي في وفاة المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته " (* 3).
(3) لأنه يدخل تحت حب ما أحب الله تعالى له الذي يدل على رجحانه كثير من النصوص (* 4)