(مسألة 2): الجريدة اليابسة لا تكفي (2).
(مسألة 3): الأولى أن تكون في الطول بمقدار ذراع (3)
____________________
(1) لاطلاق المكاتبة.
(2) لاعتبار الرطوبة في مفهوم الجريدة كما عن غير واحد من أهل اللغة، أو لفوات الفائدة وهي تجافي العذاب، لاختصاصه بحال الرطوبة.
ولرواية محمد بن علي بن عيسى قال: " سألت أبا الحسن (ع) عن السعفة اليابسة هل تجوز للميت توضع معه في حفرته؟ فقال (ع): لا يجوز اليابس " (* 1).
(3) كما في مرسل يونس عنهم (ع): " وتجعل له قطعتين من جريد النخل قدر ذراع " (* 2)، وخبر يحيى بن عبادة عن أبي عبد الله (ع):
" تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع... " (* 3)، وفي الذكرى عن المشهور - بل عن الإنتصار الاجماع عليه - أنهما قدر عظم ذراع. ولم يعرف له مستند سوى ما في الرضوي: " روي أن الجريدتين كل واحدة بقدر عظم ذراع " (* 4). ولو تم ما عن كشف اللثام من أن الذراع حقيقة في عظمها كانت الروايتان - أيضا - سندا له. لكنه غير ظاهر. وفي مصحح جميل: " إن الجريدة قدر شبر " (* 5). ولم يعرف قائل به بالخصوص مع أنه غير منسوب إلى المعصوم. فتأمل. نعم عن الصدوق: " طول
(2) لاعتبار الرطوبة في مفهوم الجريدة كما عن غير واحد من أهل اللغة، أو لفوات الفائدة وهي تجافي العذاب، لاختصاصه بحال الرطوبة.
ولرواية محمد بن علي بن عيسى قال: " سألت أبا الحسن (ع) عن السعفة اليابسة هل تجوز للميت توضع معه في حفرته؟ فقال (ع): لا يجوز اليابس " (* 1).
(3) كما في مرسل يونس عنهم (ع): " وتجعل له قطعتين من جريد النخل قدر ذراع " (* 2)، وخبر يحيى بن عبادة عن أبي عبد الله (ع):
" تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع... " (* 3)، وفي الذكرى عن المشهور - بل عن الإنتصار الاجماع عليه - أنهما قدر عظم ذراع. ولم يعرف له مستند سوى ما في الرضوي: " روي أن الجريدتين كل واحدة بقدر عظم ذراع " (* 4). ولو تم ما عن كشف اللثام من أن الذراع حقيقة في عظمها كانت الروايتان - أيضا - سندا له. لكنه غير ظاهر. وفي مصحح جميل: " إن الجريدة قدر شبر " (* 5). ولم يعرف قائل به بالخصوص مع أنه غير منسوب إلى المعصوم. فتأمل. نعم عن الصدوق: " طول