____________________
(1) لاطلاق النص، وتصريح جملة من معاقد الاجماعات بعدم الفرق بين الرجل والمرأة. وفي المنتهى: " عندي فيه إشكال ينشأ من جواز لبسهن له في الصلاة بخلاف الرجل، ومن عموم النهي " ونحوه عن نهاية الإحكام. وهو كما ترى، إذ جواز اللبس في الصلاة لا يعارض عموم النهي.
(2) كما عن كشف الغطاء. وليس له وجه ظاهر إلا القاعدة - المحكي عن الغنية الاجماع عليها - من أنه لا يجوز أن يكون الكفن مما لا تجوز فيه الصلاة. وقد بنى عليها غير واحد منهم الفاضلان، والشهيدان، والمحقق الثاني في جملة من كتبهم، وعن مجمع البرهان: " وأما اشتراطهم كون الكفن من جنس ما يصلى فيه وكونه غير جلد فكأن دليله الاجماع " واستدل له برواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال: " قال أمير المؤمنين (ع): لا تجمروا الأكفان، ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلا الكافور فإن الميت بمنزلة المحرم " (* 1)، بضميمة ما دل على عدم جواز الاحرام بما لا تجوز فيه الصلاة (* 2). ويمكن أن يقال: إنما يتم الاستدلال بالرواية لو قيل بحرمة مسح الميت بالطيب. أما لو قيل بالكراهة - كما هو المشهور - كان ذلك بقرينة على كون المراد التنزيل في مجرد المرجوحية لئلا يلزم تخصيص المورد المستهجن، ولا سيما مع بناء الأصحاب على عدم العمل بالعموم المذكور، وأن الرواية ضعيفة السند بطريقيها معا. فالعمدة حينئذ كون الحكم مظنة الاجماع.
(3) يعرف وجهه مما سبق.
(2) كما عن كشف الغطاء. وليس له وجه ظاهر إلا القاعدة - المحكي عن الغنية الاجماع عليها - من أنه لا يجوز أن يكون الكفن مما لا تجوز فيه الصلاة. وقد بنى عليها غير واحد منهم الفاضلان، والشهيدان، والمحقق الثاني في جملة من كتبهم، وعن مجمع البرهان: " وأما اشتراطهم كون الكفن من جنس ما يصلى فيه وكونه غير جلد فكأن دليله الاجماع " واستدل له برواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال: " قال أمير المؤمنين (ع): لا تجمروا الأكفان، ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلا الكافور فإن الميت بمنزلة المحرم " (* 1)، بضميمة ما دل على عدم جواز الاحرام بما لا تجوز فيه الصلاة (* 2). ويمكن أن يقال: إنما يتم الاستدلال بالرواية لو قيل بحرمة مسح الميت بالطيب. أما لو قيل بالكراهة - كما هو المشهور - كان ذلك بقرينة على كون المراد التنزيل في مجرد المرجوحية لئلا يلزم تخصيص المورد المستهجن، ولا سيما مع بناء الأصحاب على عدم العمل بالعموم المذكور، وأن الرواية ضعيفة السند بطريقيها معا. فالعمدة حينئذ كون الحكم مظنة الاجماع.
(3) يعرف وجهه مما سبق.