(مسألة 2): الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين إذا شهد عدلان بوجوده في الأزيد، ولا يترك الاحتياط في شهادة عدل واحد به.
(مسألة 3): الظاهر كفاية الاستنابة (3) في الطلب وعدم وجوب المباشرة، بل لا يبعد كفاية نائب واحد عن جماعة،
____________________
التحديد لانصرافها عنه، بل هو المتعين بناء على حجيته، لما عرفت من كون موضوع الأمر في النصوص في موضوع حكم العقل به من باب الاحتياط، وحيث لا مجال لحكم العقل مع وجود الحجة يكون خارجا عن موضوع النصوص أيضا.
(1) لأنه مع وجود الحجة على العدم لا مجال لحكم العقل فلا تشمله النصوص. نعم لو بني على كون الوجوب نفسيا أو غيريا لم يسقط، لما سبق.
(2) مبني على الاشكال في حجيته في الموضوعات.
(3) كما عن الشهيدين وابن فهد وغيرهم. وفي جامع المقاصد:
" ويجوز الاستنابة في الطلب وينبغي اشتراط عدالة النائب، ويحسب لهما، لأن إخبار العادل يثمر الظن ". وفي التذكرة: " لو أمر غيره بالطلب لم يبح له التيمم على إشكال ينشأ من الاعتماد على الظن وقد حصل من إخبار الثقة ". وفي المنتهى: " لو أمر غيره فطلب الماء فلم يجده لم
(1) لأنه مع وجود الحجة على العدم لا مجال لحكم العقل فلا تشمله النصوص. نعم لو بني على كون الوجوب نفسيا أو غيريا لم يسقط، لما سبق.
(2) مبني على الاشكال في حجيته في الموضوعات.
(3) كما عن الشهيدين وابن فهد وغيرهم. وفي جامع المقاصد:
" ويجوز الاستنابة في الطلب وينبغي اشتراط عدالة النائب، ويحسب لهما، لأن إخبار العادل يثمر الظن ". وفي التذكرة: " لو أمر غيره بالطلب لم يبح له التيمم على إشكال ينشأ من الاعتماد على الظن وقد حصل من إخبار الثقة ". وفي المنتهى: " لو أمر غيره فطلب الماء فلم يجده لم