____________________
رفاعة فالظاهر من قوله (ع): " ليس فيها... " أنه تفسير للمبتلة لا شرطا زائدا كي يدل على عدم جواز التيمم بالصخر. فتأمل. وغيره قاصر الدلالة أو ضعيف السند، فالعمل بالاطلاق متعين.
(1) كما هو المشهور بل عن مجمع البرهان: " لا ينبغي النزاع فيه " لصدق الأرض. وعن السرائر: المنع عنه في النورة. وقد يظهر من محكي كلامه أن الوجه فيه كونها من المعادن. وضعف ظاهر، لأنه لو سلم عموم المعدن لمثله فلا ينافي صدق الأرض عليه كالرمل. كضعف ما عن النهاية من اشتراط الجواز فيهما بفقد التراب، إذ لو كان من الصعيد جاز مطلقا فيهما، وإلا لم يجز كذلك، فالتفصيل بلا فاصل ظاهر.
(2) كما عن الأكثر، وفي المعتبر، وعن التذكرة ومجمع البرهان:
الجواز. - بل في الأول حكاية ذلك عن علم الهدى في المصباح - إما لصدق الأرض، أو لاستصحابها، أو لاستصحاب جواز التيمم، أو لخبر السكوني المتقدم. والأول غير ظاهر لقرب انصرافها إلى غيرهما. والثاني من قبيل استصحاب المفهوم المردد، وفيه إشكال محرر في محله من استصحاب الكلي، وأشرنا إليه فيما تقدم من هذا الشرح. والثالث من الاستصحاب التعليقي، لأن الجواز بالمعنى التكليفي المحض معلوم، وبمعنى ترتب الطهارة عليه معلق على وجوده، والاشكال في الاستصحاب التعليقي مشهور. والخبر موهون بمخالفة المشهور، بل بمخالفة الاجماعات المحكية على اعتبار الأرضية فلا يمكن رفع اليد عنها به. إلا أن يقال: لم يثبت الاعراض الموهن،
(1) كما هو المشهور بل عن مجمع البرهان: " لا ينبغي النزاع فيه " لصدق الأرض. وعن السرائر: المنع عنه في النورة. وقد يظهر من محكي كلامه أن الوجه فيه كونها من المعادن. وضعف ظاهر، لأنه لو سلم عموم المعدن لمثله فلا ينافي صدق الأرض عليه كالرمل. كضعف ما عن النهاية من اشتراط الجواز فيهما بفقد التراب، إذ لو كان من الصعيد جاز مطلقا فيهما، وإلا لم يجز كذلك، فالتفصيل بلا فاصل ظاهر.
(2) كما عن الأكثر، وفي المعتبر، وعن التذكرة ومجمع البرهان:
الجواز. - بل في الأول حكاية ذلك عن علم الهدى في المصباح - إما لصدق الأرض، أو لاستصحابها، أو لاستصحاب جواز التيمم، أو لخبر السكوني المتقدم. والأول غير ظاهر لقرب انصرافها إلى غيرهما. والثاني من قبيل استصحاب المفهوم المردد، وفيه إشكال محرر في محله من استصحاب الكلي، وأشرنا إليه فيما تقدم من هذا الشرح. والثالث من الاستصحاب التعليقي، لأن الجواز بالمعنى التكليفي المحض معلوم، وبمعنى ترتب الطهارة عليه معلق على وجوده، والاشكال في الاستصحاب التعليقي مشهور. والخبر موهون بمخالفة المشهور، بل بمخالفة الاجماعات المحكية على اعتبار الأرضية فلا يمكن رفع اليد عنها به. إلا أن يقال: لم يثبت الاعراض الموهن،