(مسألة 29): من كانت وظيفته التيمم من جهة ضيق الوقت عن استعمال الماء، إذا خالف وتوضأ أو اغتسل بطل، لأنه ليس مأمورا بالوضوء لأجل تلك الصلاة (1). هذا إذا قصد الوضوء لأجل تلك الصلاة. وأما إذا توضأ بقصد غاية أخرى من غاياته، أو بقصد الكون على الطهارة صح على
____________________
القدرة على الوجود، وإلا فهو غير صادق. ولازم الأول: أن لزوم تحصيل الماء للدليل الخاص بخلاف الثاني فإن لزوم تحصيله عليه يكون لأجل تحقيق عدم الوجدان. وكأنه لذلك يمكن أن يقال بعدم الاشكال، لأنه إذا صدق عدم الوجدان فقد تحقق معه موضوع المشروعية، غاية الأمر أنه يجب تحصيل الماء للدليل، لكنه يختص بصور سعة الوقت، ولا يشمل الفرض.
ثم إن المحقق الثاني في جامع المقاصد التزم في المقام بوجوب التيمم اعتمادا على ما عرفت من صدق عدم الوجدان، ولم يلتزم به في الصورة السابقة، لصدق الوجدان. وقد عرفت إشكاله. وفي المستند: فصل كذلك، مع بنائه على صدق الوجدان في الصورتين معا، ولكنه اعتمد مرسل حسين العامري عمن سأله: " عن رجل أجنب فلم يقدر على الماء وحضرت الصلاة فتيمم بالصعيد، ثم مر بالماء ولم يغتسل، وانتظر ماء آخر وراء ذلك، فدخل وقت الصلاة الأخرى ولم ينته إلى الماء، وخاف فوت الصلاة. قال (ع): يتيمم ويصلي " (* 1). لكن إرساله مانع عن العمل به.
(1) يعني لا يصح امتثالا للأمر الآتي من قبل الصلاة في الوقت،
ثم إن المحقق الثاني في جامع المقاصد التزم في المقام بوجوب التيمم اعتمادا على ما عرفت من صدق عدم الوجدان، ولم يلتزم به في الصورة السابقة، لصدق الوجدان. وقد عرفت إشكاله. وفي المستند: فصل كذلك، مع بنائه على صدق الوجدان في الصورتين معا، ولكنه اعتمد مرسل حسين العامري عمن سأله: " عن رجل أجنب فلم يقدر على الماء وحضرت الصلاة فتيمم بالصعيد، ثم مر بالماء ولم يغتسل، وانتظر ماء آخر وراء ذلك، فدخل وقت الصلاة الأخرى ولم ينته إلى الماء، وخاف فوت الصلاة. قال (ع): يتيمم ويصلي " (* 1). لكن إرساله مانع عن العمل به.
(1) يعني لا يصح امتثالا للأمر الآتي من قبل الصلاة في الوقت،