الثاني: الزوج والزوجة، فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر (2) ولو مع وجود المماثل (3)،
____________________
كان دونه جاز للأجنبيات غسله مجردا عن ثيابه.
(1) بل عن ظاهر السرائر والوسيلة: لزوم ذلك، بل حكي - أيضا - عن النهاية والمبسوط في المسألة الأولى أو مطلقا، وكأن الوجه فيه في المسألة الأولى: ما في موثق عمار من قول السائل: " ولا تصاب امرأة "، وفي الثانية: عدم الاطلاق في خبر أبي النمير لوروده مورد بيان الحد لا أصل الجواز. وفيه: إن غاية ما يقتضي ذلك عدم حجية الخبرين على الجواز في صورة وجود المماثل، لا صلاحيتهما مقيدا للاطلاق الذي قد عرفت أنه كاف في الجواز، الذي هو - أيضا - مقتضى أصالة البراءة من شرطية المماثلة.
(2) أما الجواز في الجملة: فعن ظاهر الخلاف أو صريحه: الاجماع عليه، والنصوص متفقة عليه. نعم في صحيح زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: " في الرجل يموت وليس معه إلا النساء. قال (ع):
تغسله امرأته لأنها منه في عدة، وإذا ماتت لم يغسلها لأنه ليس منها في عدة " (* 1) وحمل على التقية.
(3) كما عن الأكثر، أو الأشهر، أو المشهور، أو في الصدر الأول أو الأظهر عند أصحابنا، بل عن ظاهر الخلاف: الاجماع عليه. ويدل على صحيح عبد الله بن سنان قال: " سألت أبا عبد الله (ع): عن الرجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت، أو يغسلها إن لم يكن عنده
(1) بل عن ظاهر السرائر والوسيلة: لزوم ذلك، بل حكي - أيضا - عن النهاية والمبسوط في المسألة الأولى أو مطلقا، وكأن الوجه فيه في المسألة الأولى: ما في موثق عمار من قول السائل: " ولا تصاب امرأة "، وفي الثانية: عدم الاطلاق في خبر أبي النمير لوروده مورد بيان الحد لا أصل الجواز. وفيه: إن غاية ما يقتضي ذلك عدم حجية الخبرين على الجواز في صورة وجود المماثل، لا صلاحيتهما مقيدا للاطلاق الذي قد عرفت أنه كاف في الجواز، الذي هو - أيضا - مقتضى أصالة البراءة من شرطية المماثلة.
(2) أما الجواز في الجملة: فعن ظاهر الخلاف أو صريحه: الاجماع عليه، والنصوص متفقة عليه. نعم في صحيح زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: " في الرجل يموت وليس معه إلا النساء. قال (ع):
تغسله امرأته لأنها منه في عدة، وإذا ماتت لم يغسلها لأنه ليس منها في عدة " (* 1) وحمل على التقية.
(3) كما عن الأكثر، أو الأشهر، أو المشهور، أو في الصدر الأول أو الأظهر عند أصحابنا، بل عن ظاهر الخلاف: الاجماع عليه. ويدل على صحيح عبد الله بن سنان قال: " سألت أبا عبد الله (ع): عن الرجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت، أو يغسلها إن لم يكن عنده