____________________
شؤونه، وحينئذ يمتنع أن يراد من ذلك الشأن ما يعم الحكم المجعول له في هذه النصوص من الغسل والصلاة ونحوهما، وإلا يلزم أخذ الحكم في موضوعه فيتعين إما حمل الأولى به على الأولى بالميراث ونحوه مما هو غير أحكام التجهيز، أو حمل الأولوية على الأولوية العرفية (يعني: أن الأولى شرعا بتغسيله هو الأولى عرفا به) والثاني أقرب. والظاهر أن هذا هو المراد مما حكي عن المدارك من أن المراد من الأولى الأمس رحما، لا أن معنى الأولى الأمس رحما، ضرورة أن الأولى الأحق والأجدر. لكن الأحقية بنظر العرف تكون بالأقربية في الرحم. ويشهد له ما في موثق زرارة: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: (ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون) (* 1) إنما عنى بذلك أولوا الأرحام في المواريث، ولم يعن أولياء النعم، فأولاهم بالميت أقربهم إليه من الرحم التي يجره إليها " (* 2) ودعوى استكشاف الأقربية بالإرث، ساقطة، إذ لعل حكمة الإرث مبتنية على شئ آخر - كما في الجواهر - ولذا لا يرث الجد مع ولد الولد مع أن الجد قد يكون أقرب من ولد الولد النازل، كما أن كثرة النصيب وقلته كذلك.
هذا ويحتمل أن يكون المراد من الغسل، والصلاة، والأمر لمن يحب بذلك: فعلية هذه الأفعال، ويكون المراد من الأولى بالميت: من له ولاية ذلك شرعا (يعني: يغسل الميت - مثلا - من له ولاية ذلك شرعا أو يأمر بالتغسيل من له ولاية الأمر به). وحينئذ تكون النصوص مجملة لاجمال من له ولاية هذه الأفعال. نعم قد يكون مقتضى الاطلاق المقامي
هذا ويحتمل أن يكون المراد من الغسل، والصلاة، والأمر لمن يحب بذلك: فعلية هذه الأفعال، ويكون المراد من الأولى بالميت: من له ولاية ذلك شرعا (يعني: يغسل الميت - مثلا - من له ولاية ذلك شرعا أو يأمر بالتغسيل من له ولاية الأمر به). وحينئذ تكون النصوص مجملة لاجمال من له ولاية هذه الأفعال. نعم قد يكون مقتضى الاطلاق المقامي