فصل في كيفية غسل الميت يجب تغسيله ثلاثة أغسال (2): " الأول ": بماء السدر، " الثاني ": بماء الكافور (3)، " الثالث ": بالماء القراح،
____________________
ونحوه خبر خالد القلانسي عن أبي جعفر (ع) (* 1).
(1) تقدم هذا في المسألة الثانية من الفصل السابق مع اختلاف في المتن بين المقامين. فلاحظ.
فصل في كيفية غسل الميت (2) هو مذهب الأصحاب عدا سلار كما في المعتبر، وعن كشف الرموز والمدارك والذخيرة. وعن الخلاف، والغنية: الاجماع عليه. ويدل عليه الأمر به في جملة من النصوص (* 2). ولأجله يضعف ما عن سلار من وجوب الواحد بالقراح، للأصل، ولما دل على أنه كغسل الجنابة (* 3) ولما ورد في الميت الجنب من أنه يغسل غسلا واحدا (* 4) إذا الأول لا مجال له مع الدليل، والثاني محمول على إرادة التشبيه بالكيفية، والثالث على إرادة التداخل، بل لعله هو الظاهر منه.
(3) كما هو المشهور. وعن الخلاف والغنية: الاجماع عليه. ويقتضيه
(1) تقدم هذا في المسألة الثانية من الفصل السابق مع اختلاف في المتن بين المقامين. فلاحظ.
فصل في كيفية غسل الميت (2) هو مذهب الأصحاب عدا سلار كما في المعتبر، وعن كشف الرموز والمدارك والذخيرة. وعن الخلاف، والغنية: الاجماع عليه. ويدل عليه الأمر به في جملة من النصوص (* 2). ولأجله يضعف ما عن سلار من وجوب الواحد بالقراح، للأصل، ولما دل على أنه كغسل الجنابة (* 3) ولما ورد في الميت الجنب من أنه يغسل غسلا واحدا (* 4) إذا الأول لا مجال له مع الدليل، والثاني محمول على إرادة التشبيه بالكيفية، والثالث على إرادة التداخل، بل لعله هو الظاهر منه.
(3) كما هو المشهور. وعن الخلاف والغنية: الاجماع عليه. ويقتضيه