(مسألة 4): ليس لماء غسل الميت حد (2)، بل المناط، كونه بمقدار يفي بالواجبات أو مع المستحبات. نعم في بعض الأخبار أن النبي (صلى الله عليه وآله) أوصى إلى أمير المؤمنين عليه السلام أن يغسله بست قرب (3)، والتأسي به صلى الله عليه وآله حسن (4) مستحسن.
____________________
(1) كما تضمنته النصوص، بل يشكل البناء على مشروعيته بعده لولا ما عن جماعة من التصريح بعدم الفرق بين فعله قبله وبعده، الموافق لاطلاق: " في كل غسل وضوء إلا الجنابة ". فتأمل.
(2) لاطلاق الأدلة، ولمكاتبة الصفار إلى أبي محمد (ع): " كم حد الماء الذي يغسل به الميت، كما رواه: أن الجنب يغسل بستة أرطال، والحائض بتسعة أرطال، فهل للميت حد من الماء الذي يغسل به؟ فوقع (ع) حد غسل الميت أن يغسل حتى يطهر إن شاء الله تعالى " (* 1) قال الصدوق في محكي الفقيه: " وهذا التوقيع في جملة توقيعاته عندي بخطه في صحيفة ".
(3) كما في رواية فضيل سكرة قال: " قلت لأبي عبد الله (ع):
جعلت فداك هل للماء الذي يغسل به الميت حد محدود؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلي (ع): إذا أنا مت فاستق لي ست قرب من ماء بئر غرس فاغسلني... " (* 2). وفي مصحح حفص عن أبي عبد الله عليه السلام: " بسبع قرب " (* 3).
(4) بل ظاهر الرواية الأولى حكاية ذلك بعنوان التحديد لسبق السؤال
(2) لاطلاق الأدلة، ولمكاتبة الصفار إلى أبي محمد (ع): " كم حد الماء الذي يغسل به الميت، كما رواه: أن الجنب يغسل بستة أرطال، والحائض بتسعة أرطال، فهل للميت حد من الماء الذي يغسل به؟ فوقع (ع) حد غسل الميت أن يغسل حتى يطهر إن شاء الله تعالى " (* 1) قال الصدوق في محكي الفقيه: " وهذا التوقيع في جملة توقيعاته عندي بخطه في صحيفة ".
(3) كما في رواية فضيل سكرة قال: " قلت لأبي عبد الله (ع):
جعلت فداك هل للماء الذي يغسل به الميت حد محدود؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلي (ع): إذا أنا مت فاستق لي ست قرب من ماء بئر غرس فاغسلني... " (* 2). وفي مصحح حفص عن أبي عبد الله عليه السلام: " بسبع قرب " (* 3).
(4) بل ظاهر الرواية الأولى حكاية ذلك بعنوان التحديد لسبق السؤال